(فصل): في بيان المندوب من الوصايا
  (ولو) كانت الوصية المندوبة موصى بها (لوارث(١)) للموصي فإنها مندوبة عند الهدوية، ¹ قال أبو طالب: وهو إجماع أهل البيت(٢). وعند المؤيد بالله وأكثر الفقهاء: أنها لا تصح للوارث(٣). وحكاه في شرح الإبانة عن زيد بن علي وأبي عبدالله الداعي. واختلفوا إذا أجاز الوارث(٤)، قال في شرح الإبانة: فعند زيد بن علي والمؤيد بالله وأبي عبدالله الداعي والحنفية وأحد قولي الشافعي: أنها تصح(٥). وأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح. قال في شرح الإبانة: والاعتبار
= الورثة، فاقتضى هذا أنهم إن أجازوا جاز؛ لأنه حق لهم. (صعيتري). قوله: «يتكففون الناس» أي: يسألونهم بأكفهم. (هامش البهجة).
(١) لقوله تعالى: {لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة ١٨٠]، ونسخ وجوبها لا ينسخ ندبها؛ كما أن نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء لا ينسخ ندبه.
(*) وأما من لا وارث له فله أن يوصي± بجميع ماله على المذهب. وعلى القول بأن بيت المال وارث حقيقة لا يتعدى الثلث. (صعيتري).
(٢) أهل النصوص.
(٣) لقوله ÷: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث»[١]. قلنا: إن صح الخبر حمل على الوجوب لا على الندب.
(*) لقوله ÷: «لا وصية لوارث». قلنا: إن صح الخبر حمل على الوجوب لا على الندب.
(٤) يعني: أجاز باقي الورثة للوارث.
(٥) لما روى ابن عباس عنه ÷ أنه قال: «لا تجوز الوصية للوارث إلا أن يشاء الورثة» فعلق الجواز بمشيئة الورثة، فدل على أنهم إذا شاءوا جازت الوصية. (بستان).
[١] وفيه نظر [٠]؛ إذ لا ينسخ القاطع بمظنون، والأقرب أنه مبين للناسخ، وهو مفهوم آية المواريث. قال في الأحكام: فإن قيل: إذا كان المراد بالخبر «لا وصية لوارث» بما فوق الثلث فالوارث وغيره من الأجانب على سواء في أنه لا وصية لهما بفوق الثلث، فلم خص الوارث بالذكر دون الأجنبي؟ فالجواب أن تخصيصه بالذكر دفع لمفسدة التقاطع والشحناء؛ إذ الأجنبي إذا لم يجز الورثة الزائد لم يخش بينهم وبينه قطيعة، بخلاف الوارث فإنه إذا لم يجز له الزائد على الثلث حصلت القطيعة. انتهى ما ذكره بأكثر لفظه. (من شرح الهداية).
[٠] لفظ هامش الهداية: وظاهر كلام أصحابنا كالسيد أبي طالب وغيره أن نسخ آية الوصية بخبر جابر وابن عباس، وهو قوله: «لا وصية لوارث»، وفيه نظر ... إلخ.