(فصل): فيما يجب على من بلغته دعوة الإمام
  فنه، فإذا نقلوا ذلك فللعامي الأخذ بنقلهم، فيعتقد إمامته ثقة بقولهم وإن لم يبلغ حد التواتر؛ لأن شرط التواتر المفيد للعلم هنا مفقود، وهو الاستناد إلى المشاهدة، والعلم لا يشاهد، لكن تدل عليه الأقوال فقط، فالتواتر حينئذ هنا لا يفيد علماً، فيجتزئ بالظن(١).
  فإن اختلف الناقلون في كمال علمه رجع إلى الترجيح في صحة نقلهم، فإن حصل ترجيح عمل به، وإلا فالواجب الوقف(٢) حينئذٍ.
  قال #: هذا هو الذي يتحصل عندنا في ذلك. ومن هذا النوع الذي لا طريق إلى معرفته إلا النقل حصول المنصب المخصوص، فإنه لا يعرف إلا بالشهرة المستفيضة(٣) كالعلم.
  (و) اعلم أن (بعد الصحة) لإمامة الإمام (تجب طاعته(٤)) فيما يأمر به
(١) في هذا نظر؛ لأن التواتر يحصل بالاستناد إلى علم ضروري من قوله أو غيره، وقد ذكر معنى ذلك في بعض الكتب الكلامية.
(*) ويؤخذ من هذا أن الإمامة ظنية فينظر. (مفتي). يقال: لا مأخذ؛ إذ الظن طريق في صحة الإمامة وثبوتها، وبعد ذلك يجب علينا اعتقادُ صحتها وفعلُ ما يترتب عليها، ولا يمتنع أن يترتب القطعي على أمر ظني، كما قيل في حق المجتهد إذا رجح له بعض الأدلة، فإنه يجب عليه أن يعمل بما ترجح له قطعاً وإن كان أصل الترجيح ظنياً، وذلك منصوص في مواضعه من أصول الفقه. (إملاء شامي).
(٢) بل يجب° البحث. ومعناه في البيان.
(*) مع البحث إن تمكن، وإلا كان مخلاً بواجب. (مفتي).
(٣) لا بالظن و±الشهادة، ذكره في الكافي والشفاء. (بيان). وقيل: بل يثبت بالشهادة كما يثبت بها النسب. (هبل). وقواه المفتي.
(٤) قال في مهذب± المنصور بالله: ولا يجوز الإخلال بطاعة الإمام ولا الشك في إمامته لأجل تخليط العمال؛ لأن عمال النبي ÷ والوصي # حدثت منهم الحوادث الكبار ولم تقدح في النبوة، والإمامة دونها، وأحداث أصحاب علي # لا تنحصر. (باللفظ).
=