شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يجب على من بلغته دعوة الإمام

صفحة 492 - الجزء 9

  وينهى عنه، إلا فيما يخص نفسه أو في العبادات.

  قال #: ± وليس من شرط صحة إمامته وقوع الإجماع عليها كما زعم صاحب الكافي؛ لأن ذلك لم يكن في واحد من الأئمة أبداً، بل وقع الخلاف في كل واحد، فيؤدي إلى بطلان إمامة كل واحد بعد رسول الله ÷، وفي ذلك إجماع الأمة على الإخلال بواجب وهي الإمامة، قال في المغني: بل يعتبر الأكثر عند الهادي.

  قال مولانا #: ¹ والأولى أن لا يعتبر ذلك إلا العامي في معرفة علم الإمام عملاً بالترجيح عند اختلاف الناقلين، لا غير ذلك، بل تصح إمامة من لم يقل به إلا أقل علماء زمانه⁣(⁣١) (و) تجب (نصيحته⁣(⁣٢) و) تجب أيضاً (بيعته⁣(⁣٣) إن طلبها) أي: إذا طلب الإمام من بعض المكلفين أن يبايعه على طاعته وجب عليه أن يبايعه⁣(⁣٤) (وتسقط عدالة


(*) قال المؤيد بالله: الأئمة ثلاثة: صحيح الباطن والظاهر، فهذا يفوز هو وأصحابه. الثاني: حسن الظاهر فاسد الباطن، فهذا يهلك وينجو أصحابه. الثالث: فاسد الظاهر والباطن، فهذا يهلك هو وأصحابه. (ياقوتة بلفظها).

(١) بل وإن لم يقل بإمامته أحد، فتجب عليه حيث كملت فيه الشروط، ويكون هذا أول مجيب. (é).

(٢) أما النصيحة فهي واجبة لكل مسلم. (بهران).

(٣) وهي وضع اليد على اليد، وإذا طلب منه اليمين وجبت°.

(٤) وكانت ألفاظ بيعة الإمام المنصور بالله # أن يقول بعد بسط يده: «أنا أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموالاة ولينا ومعاداة عدونا، والجهاد في سبيل الله بين أيدينا»، فإذا قال الرجل: «نعم» قال: «عليك عهد الله وميثاقه، وأشد ما أخذ الله على نبي من عقد أو عهد» فيقول الرجل: «نعم»، فيقول الإمام بعد ذلك: «الله على ما نقول وكيل». (شرح هداية، وإملاء سيدنا أحمد بن يحيى حابس).