شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز في قتال المشركين والبغاة للضرورة فقط

صفحة 526 - الجزء 9

(فصل): في بيان ما يجوز في قتال المشركين والبغاة للضرورة فقط

  ولا يجوز في السعة

  (و) اعلم أنه يجوز للإمام ومن يلي من قبله أن (يحرق(⁣١)) من حاربه⁣(⁣٢) (و) أن (يغرق) من أمكنه تغريقه بالماء (و) أن (يجنق) أي: يرمي بحجر المنجنيق، لكن لا يجوز ذلك إلا بشرطين: أحدهما: (إن تعذر) إيقاع (السيف) بهم لتحصنهم في قلاع أو بيوت مانعة أو في سفينة في البحر.

  (و) الشرط الثاني: أن يكونوا في تلك الحال قد (خلوا عمن لا) يجوز أن (يقتل) من صبيان ونسوان ونحوهم، فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز قتلهم بما أمكن⁣(⁣٣)، وكذا تبييتهم، أي: هجومهم على حين غفلة منهم في ليل أو نهار. (وإ) ن (لا) يحصل الشرطان المذكوران (فلا) يجوز الإحراق ونحوه (إلا لضرورة) ملجئة⁣(⁣٤)، وهي تعذر دفعهم عن المسلمين، أو تعذر قتلهم± حسب ما


(١) فإن قيل: فإحراق سائر الحيوانات التي تضر كالغراب والحدأة ونحو ذلك ما حكمه؟ قلنا: عموم الخبر⁣[⁣١] التحريم، وأما ما جرت به عادة المسلمين في الجراد فخارج بالإجماع الفعلي. (ثمرات) و (é). سئل المفتي عما يعتاده الناس من نتف ريش الجراد ومكارعها حية، ثم تطرح على النار؟ فقال: ذلك جائز كالإضجاع للتذكية⁣[⁣٢] ومقدمات الذبح. (مفتي). وأجاب الشامي: أنه لا يجوز±، إذ هو مُثْلَة. اهـ ومثله لابن حابس عن ابن بهران⁣[⁣٣].

(٢) وكذا القرآن± يجوز لو لم يمكن قتلهم إلا بإحراقه؛ لأن الاستيلاء على الإسلام يؤدي إلى هتك حرم كثيرة، قرآناً وغيره، ودفع أعظم المفسدتين بأهونهما مما يتوجه. (شامي).

(٣) وجاز منعهم الميرة¹ والشراب. (بيان معنى) (é).

(٤) يعني: حيث الترس منهم، إما من صبيانهم⁣[⁣٤] أو من نسائهم، أو ممن لا يجوز قتله، لا حيث ترسوا بمسلم فلا يبيح قتلهم إلا ما يبيح قتل الترس، وهو خشية الاستئصال، وفيه الدية والكفارة. (سماع هبل) و (é).


[١] وهو قوله ÷: «لا يحرق بالنار إلا رب النار». اهـ والمختار: أن ما أباح± الشرع قتله من الحيوانات وتعذر قتله جاز قتله بالنار وغيرها.

[٢] وجه القياس غير واضح؛ للفرق المعلوم بين الإضجاع ونتف الأعضاء فتأمل. (شامي).

[٣] لفظ ابن حابس في المقصد الحسن: إلا نتف ريشها وقتلها في إناء حار وهي المسماة مقلمة عرفاً فلا يجوز، رواه بعض مشائخنا عن حي القاضي عبدالعزيز بن محمد بن يحيى بن بهران.

[٤] إن كانوا من أولاد الكفار فكما مر، وإن كانوا من أولاد البغاة فكما في قتل الترس المسلم. و (é).