(فصل): في بيان ما يجوز في قتال المشركين والبغاة للضرورة فقط
(فصل): في بيان ما يجوز في قتال المشركين والبغاة للضرورة فقط
  ولا يجوز في السعة
  (و) اعلم أنه يجوز للإمام ومن يلي من قبله أن (يحرق(١)) من حاربه(٢) (و) أن (يغرق) من أمكنه تغريقه بالماء (و) أن (يجنق) أي: يرمي بحجر المنجنيق، لكن لا يجوز ذلك إلا بشرطين: أحدهما: (إن تعذر) إيقاع (السيف) بهم لتحصنهم في قلاع أو بيوت مانعة أو في سفينة في البحر.
  (و) الشرط الثاني: أن يكونوا في تلك الحال قد (خلوا عمن لا) يجوز أن (يقتل) من صبيان ونسوان ونحوهم، فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز قتلهم بما أمكن(٣)، وكذا تبييتهم، أي: هجومهم على حين غفلة منهم في ليل أو نهار. (وإ) ن (لا) يحصل الشرطان المذكوران (فلا) يجوز الإحراق ونحوه (إلا لضرورة) ملجئة(٤)، وهي تعذر دفعهم عن المسلمين، أو تعذر قتلهم± حسب ما
(١) فإن قيل: فإحراق سائر الحيوانات التي تضر كالغراب والحدأة ونحو ذلك ما حكمه؟ قلنا: عموم الخبر[١] التحريم، وأما ما جرت به عادة المسلمين في الجراد فخارج بالإجماع الفعلي. (ثمرات) و (é). سئل المفتي عما يعتاده الناس من نتف ريش الجراد ومكارعها حية، ثم تطرح على النار؟ فقال: ذلك جائز كالإضجاع للتذكية[٢] ومقدمات الذبح. (مفتي). وأجاب الشامي: أنه لا يجوز±، إذ هو مُثْلَة. اهـ ومثله لابن حابس عن ابن بهران[٣].
(٢) وكذا القرآن± يجوز لو لم يمكن قتلهم إلا بإحراقه؛ لأن الاستيلاء على الإسلام يؤدي إلى هتك حرم كثيرة، قرآناً وغيره، ودفع أعظم المفسدتين بأهونهما مما يتوجه. (شامي).
(٣) وجاز منعهم الميرة¹ والشراب. (بيان معنى) (é).
(٤) يعني: حيث الترس منهم، إما من صبيانهم[٤] أو من نسائهم، أو ممن لا يجوز قتله، لا حيث ترسوا بمسلم فلا يبيح قتلهم إلا ما يبيح قتل الترس، وهو خشية الاستئصال، وفيه الدية والكفارة. (سماع هبل) و (é).
[١] وهو قوله ÷: «لا يحرق بالنار إلا رب النار». اهـ والمختار: أن ما أباح± الشرع قتله من الحيوانات وتعذر قتله جاز قتله بالنار وغيرها.
[٢] وجه القياس غير واضح؛ للفرق المعلوم بين الإضجاع ونتف الأعضاء فتأمل. (شامي).
[٣] لفظ ابن حابس في المقصد الحسن: إلا نتف ريشها وقتلها في إناء حار وهي المسماة مقلمة عرفاً فلا يجوز، رواه بعض مشائخنا عن حي القاضي عبدالعزيز بن محمد بن يحيى بن بهران.
[٤] إن كانوا من أولاد الكفار فكما مر، وإن كانوا من أولاد البغاة فكما في قتل الترس المسلم. و (é).