شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز في قتال المشركين والبغاة للضرورة فقط

صفحة 527 - الجزء 9

  تقدم في قتل الترس⁣(⁣١).

  (و) يجوز للإمام أن (يستعين) على الجهاد (بالعبيد(⁣٢)) المماليك للغير سواء رضي مالكوهم أم كرهوا، وإنما يجوز له أن يستعين بهم (للضرورة) إليهم. قيل: وفي شرح الإبانة عن الناصر وزيد بن علي: أنه لا يستعان بالعبيد إلا بإذن مواليهم. (ولا ضمان عليه) فيهم؛ لأنهم عند الحاجة إليهم في الجهاد يصيرون كسائر المكلفين في وجوب الجهاد.

  و (لا) يجوز أن يستعين بأن يأخذ (غيرهم من الأموال) المملوكة، كالخيل ونحوها إلا برضاهم (فيضمن(⁣٣)) تلك الأموال إذا لم يبح له أهلها أخذها، قال الفقيه محمد بن سليمان: ± هذا إذا لم تتكامل شروط الاستعانة من خالص المال، كما تقدم.

  (و) يجب أن (ترد النساء(⁣٤)) عن الخروج للجهاد (مع الغنية) عنهن؛ لأن الجهاد غير لازم لهن لضعفهن، فإن كان لا غنى عنهن لصنعة طعام أو مناولة شراب لم ترد⁣(⁣٥).


(١) لأنه ÷ نصب المنجنيق على أهل الطائف وفيهم من لا يجوز قتله. (شرح بهران معنى).

(٢) وتسقط عنهم طاعة± سيدهم في هذه الحالة. (بيان). ولا أجرة على الصحيح. (é). وتسقط النفقة والفطرة. (é).

(٣) من بيت المال مع جهله؛ لأن جهله خطأ، وخطأ الإمام من بيت المال، وهذا حيث هي عارية مضمنة، وإن لم يكن± برضاهم فمن ماله. (é).

(٤) ونحوهن. (حاشية سحولي). وذلك كالعبيد ونحوهم.

(٥) ولا يحتاج إلى± إذن الزوج أو السيد في حق الأمة. (شرح بهران).

(*) وكذا إذا احتيج إليهن لتقريب أحجار أو سلاح، أو لمداواة المرضى أو غير ذلك. قال في شرح الأثمار: ويجب على الإمام أيضاً أن يرد المستغنى عنه من العبيد والخناثى والصبيان ونحوهم ممن لا يجب عليه الجهاد لضعفه. (تكميل) (é).

(*) وقد خرجت امرأة واسمها نسيبة - وفي الانتصار: نسبة - وفي يدها حربة، فقيل لها: ما تريدين بهذه؟ فقالت: أبعج بها بطن مشرك. (ثمرات).

=