(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
  والعرب هم من نُسِبَ إلى إسماعيل(١) (ذكر) لا أنثى(٢) (غيركتابي(٣)) أي: ليس
= قال ابن الأثير: وتسمى العرب المتعربة. والقسم الثاني: ولد قحطان بن هود بن يعرب، وهم أهل اليمن. قال ابن الأثير: وتسمى العرب العرباء، وأما العرب الباقون فهم أولاد سام، يقال لهم: العرب العاربة. (بالمعنى من طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب).
(١) أو غيره كحمير.
(*) والعجم: من ينتسب إلى إسحاق بن إبراهيم.
(*) بناء على أن قحطان ينتسب إلى إسماعيل، وهو أبو اليمن، وأول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان. اهـ وليس من العرب كتابي إلا بني تغلب.
(٢) ويجوز سبي± النساء والصبيان، وكذلك المجنون من مشركي العرب، وبعد التكليف لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. اهـ وقال في الزهور: بل ¹يسترق ولو بعد التكليف. اهـ لأنه بلغ وهو عبد مملوك، وهو لا يجوز قتله. (حثيث). وينظر في العربي الفاني والأعمى ونحوهما، هل يجوز± استرقاقهم أو لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف؟ قلت: مخير بين المن والفداء والاسترقاق؛ لشبههم بالصبي[١]. والثاني: أنهم يقتلون. ونظَّره الإمام يحيى في البحر، فعلى هذا أن الفاني ونحوه لا يقتل±. (é).
(٣) غير القرآن، فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. اهـ وقيل: بل يصح سبيهم¹ ولو القرآن.
(*) قال في البحر وشرحه: وإذا عرض الكتابي الجزية وجب قبولها، عجمياً كان أو عربياً إجماعاً؛ لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ}[التوبة ٢٩] إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩}.
(*) يحترز من الكتابي، فإنه يجوز سبيه وعقد الذمة عليه. وضابط ذلك: أنه يجوز سبي كل صغير وأنثى مطلقاً، ومن له كتاب مطلقاً، ولو من العرب، إلا الكبير من العرب فلا يجوز، ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. (ذويد).
(*) وأما الباطنية في اليمن فإنهم عرب فلا يجوز سبيهم[٢]، وإنما تسبى نساؤهم وصبيانهم، كما فعل الإمام صلاح الدين # وولده، فإنه سبى منهم زهاء ألف، كما هو معروف من التواريخ.
[١] ذكر في البحر وجهين، المختار منهما أنه يكون حكمهم حكم± الصغير. و (é).
[٢] بل يجوز سبيهم¹ ولو كتابهم القرآن، كما هو ظاهر الأزهار.