شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم

صفحة 529 - الجزء 9

  والعرب هم من نُسِبَ إلى إسماعيل⁣(⁣١) (ذكر) لا أنثى⁣(⁣٢) (غيركتابي(⁣٣)) أي: ليس


= قال ابن الأثير: وتسمى العرب المتعربة. والقسم الثاني: ولد قحطان بن هود بن يعرب، وهم أهل اليمن. قال ابن الأثير: وتسمى العرب العرباء، وأما العرب الباقون فهم أولاد سام، يقال لهم: العرب العاربة. (بالمعنى من طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب).

(١) أو غيره كحمير.

(*) والعجم: من ينتسب إلى إسحاق بن إبراهيم.

(*) بناء على أن قحطان ينتسب إلى إسماعيل، وهو أبو اليمن، وأول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان. اهـ وليس من العرب كتابي إلا بني تغلب.

(٢) ويجوز سبي± النساء والصبيان، وكذلك المجنون من مشركي العرب، وبعد التكليف لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. اهـ وقال في الزهور: بل ¹يسترق ولو بعد التكليف. اهـ لأنه بلغ وهو عبد مملوك، وهو لا يجوز قتله. (حثيث). وينظر في العربي الفاني والأعمى ونحوهما، هل يجوز± استرقاقهم أو لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف؟ قلت: مخير بين المن والفداء والاسترقاق؛ لشبههم بالصبي⁣[⁣١]. والثاني: أنهم يقتلون. ونظَّره الإمام يحيى في البحر، فعلى هذا أن الفاني ونحوه لا يقتل±. (é).

(٣) غير القرآن، فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. اهـ وقيل: بل يصح سبيهم¹ ولو القرآن.

(*) قال في البحر وشرحه: وإذا عرض الكتابي الجزية وجب قبولها، عجمياً كان أو عربياً إجماعاً؛ لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ}⁣[التوبة ٢٩] إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩}.

(*) يحترز من الكتابي، فإنه يجوز سبيه وعقد الذمة عليه. وضابط ذلك: أنه يجوز سبي كل صغير وأنثى مطلقاً، ومن له كتاب مطلقاً، ولو من العرب، إلا الكبير من العرب فلا يجوز، ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. (ذويد).

(*) وأما الباطنية في اليمن فإنهم عرب فلا يجوز سبيهم⁣[⁣٢]، وإنما تسبى نساؤهم وصبيانهم، كما فعل الإمام صلاح الدين # وولده، فإنه سبى منهم زهاء ألف، كما هو معروف من التواريخ.


[١] ذكر في البحر وجهين، المختار منهما أنه يكون حكمهم حكم± الصغير. و (é).

[٢] بل يجوز سبيهم¹ ولو كتابهم القرآن، كما هو ظاهر الأزهار.