(فصل): في أحكام دار الحرب
  وبينهم، ذكره الإمام(١) محمد بن عبدالله. قال الفقيه يحيى البحيبح: وفيه نظر.
  وقال في اللمع والشرح: ± بل يستحب فقط أن لا يشتري ما غنمه غيره(٢).
  قال مولانا #: ¹ وهو الأقرب.
  (ولا يف) المستأمن (بمحظور شرطه(٣)) لهم على نفسه في مقابلة الأمان (من لبث(٤)) معهم في دار الحرب مع كونه محظوراً على المؤمنين (وغيره) كالعود إليهم(٥) والإعانة لهم. ويستحب± الوفاء لهم بالمال ما لم يكن سلاحاً أو كراعاً. وعن الأوزاعي يجب(٦).
  (و) المستأمن من المسلمين إذا دخل دار الحرب جاز (له استرجاع(٧) العبد
(١) أما لو كان الاغتنام قبل الأمان وشراه من الغانم بعد الأمان فلا يجب الرد وفاقاً. وعن بعض المشايخ أنه جعل قوله: «بعد الأمان» متعلقاً بالشراء، يعني: ولا فرق بين أن يكون الاغتنام من قبل أو من بعد، والظاهر خلافه±. (حاشية سحولي).
(٢) فإن فعل استحب له الرد. (é).
(٣) ويجوز الشرط للضرورة.
(٤) إذا كان أكثر من سنة[١]، أو استحل الإقامة فيها ولو قلّت±. (بيان). لقوله ÷: «أنا بريء من كل مسلم أقام في دار الشرك» وهو محمول على إقامته سنة فصاعداً. (بستان وغيث بلفظهما). ظاهره أنه يجوز دون سنة، وفيه نظر؛ لأنها تجب الهجرة عن دار الحرب. قال في البحر: هذا مبني على تعذر الهجرة.
(٥) لأن مقامه في دار الحرب معصية. (بستان). فلا يجوز له العود. (é).
(٦) قال #: ولا وجه لما قاله الأوزاعي. (بستان).
(٧) مفهومه ومفهوم قوله: «ومن وجد ما كان له» إلى قوله: «إلا العبد الآبق» أن الفرس الناد بخلافه لا يسترجع، وتجب لمن صارت له القيمة بعد القسمة، ظاهره ولو لم تثبت أيديهم عليه، والعبد الآبق ولو ثبتت عليه اليد، والأزهار في قوله: «دار إباحة يملك كلٌّ فيها ما ثبتت يده عليه» ظاهره ولو عبداً آبقاً، فقال القاضي عامر: لما اضطرب كلام أهل المذهب العبرة بثبوت اليد، من غير فرق بين الآبق والفرس الناد وغيرهما، وهو المختار للمذهب. (سيدنا حسن).
[١] أو سنة، ±كما أفهمه البستان والغيث، وهو المختار. اهـ فلا يجوز إلا دون السنة. (من هامش البيان) (é).