(فصل): في أحكام دار الحرب
  وقال الشافعي(١): يجب القصاص بين المسلمين في العمد إذا علم الجاني إسلام المجني عليه.
  (و) كذلك (لا تأرش) أي: لا يجب أرش لكل جناية وقعت من بعض أهل دار الحرب على بعض (إلا) إذا كانت الجنايات (بين المسلمين(٢)) فإنه وإن سقط القصاص فيها لم يسقط الأرش.
  (و) اعلم أن أهل دار الحرب إذا أَمَّنوا أحداً كان (أمانهم لمسلم) مع كونه أماناً له فهو (أمان لهم منه؛ فلا) يجوز لمن أمنوه أن (يغنم عليهم(٣)) شيئاً من أموالهم ولا أنفسهم (و) إذا لم يجز أن يغنم عليهم شيئاً وجب عليه أن (يرد¶) لهم (ما اشتراه(٤)) من غنائم أخذت عليهم، إذا اشتراه (ممن غنمه بعد الأمان) الذي انعقد بينه
(١) ومالك وأبو يوسف، وقواه الإمام شرف الدين.
(٢) أو المؤمَّنِيْن، أو المصالحين، أو الذميين. و (é).
(*) ووجه الفرق بين المسلمين والكفار في وجوب التأرش قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} {ودية مسلمة إلى أهله[١]}[النساء ٩٢]. (بهران). ولم توجب قصاصاً.
(٣) فلو أخذ عليهم شيئاً أثم ولم يضمنه لهم[٢] ولو أسلموا من بعد. (كواكب لفظاً). بخلاف المستأمن منهم والمصالح، فمن أتلف عليه شيئاً لزمه ضمانه±. (بيان). حيث كان في± دارنا.
(*) فإن غنم عليهم أثم وضمن، ويجب عليه رده.
(*) مسألة: ±إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ثم بغت طائفة أخرى كافرة على التي هو معهم لم يجز له أن يقاتل معهم؛ لأن مناصرة الكفار لا تجوز، إلا أن يخشى على نفسه دافع عنها، ذكره في الشرح عن محمد بن عبدالله. (بيان).
(٤) أو عوضه إذا تلف.
(*) الأولى: ما دخل ملكه باختياره.
[١] هكذا لفظ الآية في شرح بهران، ومثله في البحر. قال في هامش البحر: لكن ينظر في قوله: «مسلمة إلى أهله» فإنها ليست في هذا الموضع من القرآن.
[٢] وقيل: يضمنه± إذا أتلفه.