(فصل): في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى المسلمون على دار الحرب
(فصل): في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى المسلمون على دار الحرب
  (و) اعلم أن (من أسلم(١)) من الحربيين وهو عند إسلامه (في دارنا لم يحصّن في دارهم(٢) إلا طفله(٣)) الموجود حال الإسلام، فإذا كان له أطفال في دار الحرب لم يجز للمسلمين سبيهم؛ لأنهم قد صاروا مسلمين بإسلامه. وأما أمواله التي في دار الحرب من منقول أو غيره فإنها لا تُحْصَن بإسلامه في دار الإسلام، بل للمسلمين اغتنامها إذا ظفروا بتلك الدار ولو كانت± وديعة عند مسلم(٤).
  وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك: بل يكون طفله فيئاً كماله إذا أسلم في دار الإسلام.
(١) أو دخل في الذمة¹. (شرح فتح) و (é). فرع: فإن كان في يد هذا الذي دخل في الذمة أمة مسلمة حامل منه[١] أمر باعتزالها، وتعتق بانقضاء عدتها، وهو وضع حملها[٢]، وتسعى له في قيمتها، ويكون ولاؤها له. وولدها مسلم بإسلامها. (بيان لفظاً).
(*) أو دخل في الذمة¹. (é).
(٢) «غالباً» احترازاً من المملوك إذا أسلم فإنه لا يحصن طفله. [إذ لا يد له]. (شرح بهران). ولعل الوجه: أن الولد يلحق بأمه. اهـ يقال: قد صار مسلماً بإسلام± أبيه، إلا أن يكون مملوكاً، كأن تكون أمه مملوكة لم يتحصن[٣]، ويجوز اغتنامه. و (é).
(٣) والمجنون±.
(*) ومال طفله المنقول. (é).
(*) ولو حملاً.
(٤) يعني: في دار الحرب.
(*) لأن يده قد زالت عنها باختلاف الدار. (غيث).
[١] وادعاه. (é).
[٢] فلو كانت قد وضعت حملها قبل دخوله في الذمة فحيضتان±. (بستان).
[٣] فإن كانت أمه حرة صار الطفل محصّناً بإسلام أبيه. (شامي) (é).