شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بعض أحكام أهل الحرب]

صفحة 573 - الجزء 9

(فصل): [في بعض أحكام أهل الحرب]

  (و) من أحكام أهل الحرب أنه (يجوز فك أسراهم⁣(⁣١) بأسرانا(⁣٢)) بلا خلاف⁣(⁣٣). قال (أبو طالب): و (لا) يجوز فك أسراهم من أيدينا (بالمال) إذا بذلوه، قياساً على بيع السلاح والكراع منهم؛ لئلا يستعينوا به، وهذا أبلغ.

  قال مولانا #: والصحيح± للمذهب جواز ذلك⁣(⁣٤)، وهو قول الشافعي.

  (و) يجوز (رد الجسد(⁣٥)) من قتلى المشركين، لكن لا يرد بعوض، بل يرد (مجاناً) أي: بلا عوض⁣(⁣٦)؛ لأنه بمنزلة بيع النجس.

  (ويكره حمل الرؤوس(⁣٧)) من قتلى المحاربين والبغاة إلى الأئمة والأمراء.


(١) ولو كثروا±. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) ولو واحداً±. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) بل فيه خلاف أبي حنيفة، ذكره في البيان.

(٤) لقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}⁣[محمد]، ولفعله ÷ في أسرى بدر. (بستان).

(*) وربما كان في أخذ المال للمسلمين من القوة ما هو أبلغ من حبس المشرك عن قومه، وربما كان نفع المال للمسلمين أكثر من نفع الرجل لقومه، وقد حمل كلام أبي طالب على أنه لا مصلحة للمسلمين في ذلك، وكلام أهل المذهب حيث المصلحة حاصلة؛ جمعاً بين الكلامين، وهو قريب، والله أعلم. (غيث).

(٥) وأما أخذ الجسد من عندهم فجائز لنا أن ندفع لهم المال. (فتح، وسحولي) و (é).

(٦) وذلك لأن الميت لا يجوز بيعه ولا أخذ العوض عليه ولو كان أخذ أموالهم مباحاً؛ لأن ذلك توصل إلى المباح بالمحظور؛ ولأن النبي ÷ امتنع من أخذ عشرة آلاف درهم بذلها المشركون على رد قتيل منهم سقط في الخندق، ورده لهم بغير شيء، وهو نوفل بن عبدالله بن المغيرة المخزومي، اقتحم الخندق عام الأحزاب فتورط فيه فقتل، وغلب المسلمون على جسده، فأعطي رسول الله ÷ عشرة آلاف درهم، فقال ÷: «لا حاجة لنا في جسده ولا بثمنه» وخلى بينه وبينهم، رواه ابن هشام في السيرة.

(٧) ولا يحرم؛ لأنه حمل رأس أبي جهل إلى النبي ÷ ولم ينكره. (بستان). وقد روي الحمل إلى علي # ففزع من ذلك، وقال: (ما كان في زمن النبي). اهـ وقد روي أنه حمل =