شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم المهادنة وما يتبعها

صفحة 572 - الجزء 9

  (و) يجب على الإمام⁣(⁣١) أيضاً أن (يَدِي⁣(⁣٢) من قتل فيه) أي: من قتل من المشركين في حال الصلح.

  (و) يجب على الإمام أن (يؤذن من) كان واقفاً (في دارنا(⁣٣)) أيام الصلح (أنه إن تعدى السنة(⁣٤)) مقيماً فيها (منع الخروج) من دارنا (وصار ذمياً⁣(⁣٥)، فإن) وقف السنة حتى (تعداها جاهلاً(⁣٦)) بأن ذلك⁣(⁣٧) يلزمه بعد السنة (خير الإمام) بين أن يزعجه عن دار الإسلام وبين أن يقرره سنة⁣(⁣٨) أخرى⁣(⁣٩)، فإن تعداها ضرب عليه الجزية⁣(⁣١٠).


(١) لأنه النائب؛ فيتعلق به حق المطالبة.

(٢) وتكون الدية من ماله إن علم الصلح، وإن جهل فعلى عاقلته، وإن جهل القاتل فمن بيت المال، وإن كان القاتل الإمام فالدية من بيت المال مع الجهل. (بيان معنى). وفي البرهان±: أن الدية على القاتل وإن جهل الصلح، كما تقدم في قوله: «وإلا فعمد وإن ظن الاستحقاق».

(٣) بأمان أو في صلح. (بيان).

(٤) وقدر بالسنة± لأنها مقدرة لأخذ الجزية وغيرها من الحقوق، ولأنها كافية لقضاء الحوائج والبحث عن أمور الدنيا والدين، ولاعتبارها في قوله ÷: «أنا بريء ممن أقام في دار الشرك سنة».

(*) أي: المدة المضروبة، ومعناه في حاشية السحولي. والمذهب ما± في الأزهار؛ إذ هي المدة التي لا عوض فيها. (é).

(٥) صوابه: ورد± إلى أصله. (فتح).

(*) هذا بناء على أنه أعجمي أو كتابي. اهـ ولفظ حاشية السحولي: تضرب عليه الجزية إن كان ممن يؤبد صلحه. (لفظاً) (é).

(٦) فإن تعداها عالماً بأنه لا أمان له بعد المدة خير الإمام± بين قتله واسترقاقه؛ لأنه يعود± عليه الحكم الأصلي. (شرح أثمار معنى).

(٧) أي: المنع من الخروج ومصيره ذمياً. (شرح بهران).

(٨) أو جاهلاً لمضي ¹السنة. (حاشية سحولي).

(٩) بجزية. وقيل: بغير جزية. (é).

(١٠) إن كان ممن تضرب عليه الجزية، وإلا فالإسلام أو السيف. (é).