(فصل): في بيان ما ينتقض به عهد أهل الذمة
  إما بقتال الناكث معنا¹ أو بإظهار البراءة(١) منه والعزم على القيام عليه مع المسلمين.
  (و) إن لم يقع النكث من جميعهم انتقض (عهد من امتنع من الجزية إن تعذر إكراهه(٢)) على تسليمها. وقال الشافعي: بل ينتقض عهده بمجرد الامتناع من الجزية، فيقتل أو يسترق. (قيل: أو نكح مسلمة أو زنا(٣) بها) فإنه ينتقض عهده بذلك (أو قتل مسلماً أو فَتَنَهُ) ¹ عن دينه، إما بالتوعد بما لا يباح من قتل أو ضرب أو أخذ مال مجحف(٤).
  قال #: ± أو بتزيين دينه وذم دين الإسلام ووصفه بالبطلان؛ لأنه كذم النبي ÷.
= أو كذب القرآن العظيم فقال الهادي والناصر ومالك والشافعي والإمام يحيى: إنه يكون± نقضاً لعهده فيقتل، وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: لا يكون نقضاً له، بل يؤدب. وأما إذا قال: إن محمداً ÷ ليس بنبي[١]، أو: إن الله ثالث ثلاثة، أو إن عزيراً ابن الله - فإنه لا يقتل† بذلك؛ لأنه دينهم الذي صولحوا عليه. (كواكب).
(١) فإن ظهر منهم ذلك مع بقائهم في ديارهم كفى، وإن لم يظهر منهم إلا بخروجهم من ديارهم أمروا به، فإن فعلوه وإلا كان حكمهم واحداً، فيقاتلهم الإمام. (بيان) (é).
(٢) إلا أن يكون± التعذر بقوة أحد من فساق المسلمين لم يكن ناكثاً. (عامر). ومثله في الغيث. و (é). فتؤخذ منه متى ظفر به. (é).
(*) أو لحق بدار الحرب جاز قتله. (بيان).
(٣) وفي مجموع زيد بن علي # ما لفظه: وعن علي #: (من شتم نبياً قتلناه، ومن زنى من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه، فإنما أعطيناهم الذمة على أن لا يشتموا نبينا ولا ينكحوا نساءنا). وقد جعل هذا حجة للناصر #.
(٤) لا فرق. (é).
[١] يستقيم حيث كان على جهة الإخبار بعقيدته، لا على جهة الاستخفاف فينتقض. (é).