شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما ينتقض به عهد أهل الذمة

صفحة 584 - الجزء 9

  (أو دل على عورته(⁣١)) نحو: أن يدل لصاً أو سارقاً على مال له ليأخذه باطلاً، أو يدل باغياً عليه فيقتله، أو نحو ذلك (أو قطع طريقاً) من طرق المسلمين⁣(⁣٢)، فإنه متى فعل أيَّ ذلك انتقض عهده، فيجوز قتله أو استرقاقه، ذكر هذه الأمور وانتقاض العهد بها الناصر⁣(⁣٣) #، ولا نص لأهل المذهب فيها⁣(⁣٤).

  قال مولانا #±: والأقرب أن أهل المذهب لا يحكمون بانتقاض العهد بذلك، بل يحكمون بإجراء الحد على من زنى والقصاص على من قتل، والناكح للمسلمة زان مع العلم⁣(⁣٥)، وأما الفاتن عن الدين فهو بمنزلة الساب للرسول⁣(⁣٦) ÷ في انتقاض عهده⁣(⁣٧)، والدال على العورة يعزر، وقاطع الطريق يجرون عليه حكم المحارب، وقد أشرنا إلى أن اختيار أهل المذهب غير ما ذكره الناصر ÷ بقولنا: «قيل»، فجعل ذلك للمذهب فيه ضعف.


(١) يعني: ماله؛ لقوله تعالى: {إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ}⁣[الأحزاب: ١٣].

(٢) أو الذميين±.

(٣) وزيد بن علي.

(٤) بل قد نص الهادي # في الأحكام أن الزنا لا ينتقض به العهد، وكذا سائر الأحكام تابعة للزنا، ذكره في كتاب الحدود. (مفتي).

(٥) لا فرق بين± العلم والجهل. (é).

(٦) ينقض.

(*) ومن ذلك قول الذمي: «إن محمداً ليس بنبي» وكان على جهة الاستخفاف، وأما على جهة الإخبار بعقيدته لم يكن سباً؛ لأنهم مصالحون على ذلك، فلا يكون نقضاً للعهد، ذكره القاضي زيد في شرحه. (é).

(٧) فيقتل أو يسترق ولو في غير زمن الإمام. (حاشية سحولي لفظاً) (é).