شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان دار الإسلام وتمييزها من دار الكفر وحكمها

صفحة 586 - الجزء 9

  على الفسق والتمرد، وهذا كله كفر تأويل لا تصريح، فإذا ظهر في دار من غير جوار كانت دار كفر (إلا) أن يكون ظهوره ممن أظهره إنما تم له في تلك الدار (بجوار(⁣١)) من بعض المسلمين الذين الحكم لهم في تلك الدار فإنها لا تصير بإظهاره على هذا الوجه دار كفر، بل الدار دار إسلام.

  (وإلا) تظهر فيها الشهادتان والصلاة إلا بجوار من أهل الكفر، أو ظهر فيها خصلة كفرية تصريحاً أو تأويلاً من غير جوار (فدار كفر(⁣٢)) أي: فهي دار كفر (وإن) كانت الشهادتان قد (ظهرتا فيها) من دون جوار. فصارت دار الكفر تتم بأحد أمرين: إما بأن لا تظهر فيها الشهادتان إلا بجوار، أو بأن تظهر فيها خصلة كفرية من غير جوار، فإنها تصير بذلك دار كفر وإن ظهر فيها الشهادتان من غير جوار (خلاف المؤيد بالله(⁣٣)) وأبي حنيفة فإنهما يقولان: إن الحكم


(١) المراد بالجوار الذمة والأمان.

(*) كأَيْلة وعمورية، فهي دار إسلام؛ لأنها لم تظهر فيها خصلة كفرية إلا بذمة.

(٢) كالحبشة.

(*) وقد اختلف في الفرق بين دار الحرب ودار الكفر، فمنهم من لم يفرق، وهو ظاهر الأزهار للمذهب وغيره، وإن اختلف الحكم بين أنواع الكفار على خلاف بين العلماء فيمن يسبى ونحوه ومن لا كما تقدم وكما سيأتي، ومنهم من يفرق، كالداعي يحيى بن المحسن، فإنه فرق بين دار الكفر ودار الحرب، فالمراد بدار الحرب هي المقدم ذكرها بقوله: ودار الحرب دار إباحة، وهي ما كان أهلها كفاراً كفراً صريحاً، ودار الكفر ما ظهر فيها خصلة كفرية من غير ذمة وجوار على الخلاف الآتي، فيدخل كافر التأويل ومن في حكمه، فعلى هذا أن دار الحرب دار كفر من غير عكس، فمن لم يفرق سوَّى في الحكم وإن فرق في السبي ونحوه كما تقدم، ومن فرق خفف في دار الكفر وغلظ في دار الحرب، فتجب الهجرة من دار الحرب إجماعاً، وفي غيرها الخلاف. (هامش وابل ليحيى حميد). والمختار عدم الفرق بينهما. (é).

(٣) فاعتبر ظهور الإسلام من غير جوار في مصيرها دار إسلام كالمدينة، وعدم ظهور الإسلام إلا بجوار في مصيرها دار كفر كمكة. (حاشية سحولي لفظاً).