شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان دار الإسلام وتمييزها من دار الكفر وحكمها

صفحة 587 - الجزء 9

  لظهور الشهادتين في البلد، فإن ظهرتا فيه من غير جوار فهي دار إسلام ولو ظهر فيها خصلة كفرية من غير جوار، فلا حكم لظهور ذلك مع ظهور كلمة الإسلام. وقال المنصور بالله: إن الاعتبار بالشوكة. وقال أبو يوسف ومحمد: إن العبرة بالكثرة⁣(⁣١).

  (و) إذا عرفت ماهية دار الكفر فقد اختلف الناس⁣(⁣٢) في وجوب الهجرة عنها وعن دار الفسق، فقال الهادي والقاسم والناصر: إنها (تجب الهجرة عنها(⁣٣)) أي: عن دار الكفر⁣(⁣٤) (وعن دار الفسق(⁣٥)) وهي ما ظهرت فيها المعاصي من المسلمين⁣(⁣٦) من دون أن يتمكن المسلم من إنكارها بالفعل، ولا عبرة بتمكنه


(١) وقالت البيهسية: إن الحكم للسلطان. (مقدمة بحر).

(٢) دل هذا على أن وجوب الهجرة من دار الكفر ظني، أما دار الحرب فوجبت الهجرة عنها بالإجماع، والخلاف في دار الفسق.

(٣) والظاهر وجوب ¹الهجرة ولو حمل مضطجعاً حيث تمكن من ذلك، والسبب يشعر بذلك أيضاً، وهو ما فعله ضمرة بن جندب، فتخالف الحج؛ لأنه لا بد من التمكن من الركوب قاعداً؛ لأن الحج فعل واجب، والهجرة ترك محظور، فهي أشد. (شرح آيات).

(٤) إجماعاً حيث حمل على معصية فعل أو ترك، أو طلبها الإمام تقوية لسلطانه. (بحر).

(٥) والمراد بالمهاجرة من دار الفسق الخروج من الميل. (بيان). الأقرب أنه± يجب عليه الخروج إلى مكان لو حاول العاصي أن يعصي في تلك الدار منع، ولو فوق البريد. (عامر) (é).

(*) وقال المؤيد بالله وأكثر الفقهاء وأكثر المعتزلة: لا تجب الهجرة عنها، يعني: دار الفسق. (بيان).

(*) حجة من أثبتها: القياس على دار الكفر، والجامع أنها دار تظهر فيها الكبائر⁣[⁣١] ومخالفة الشرع، فيجب أن حكمها كذلك، وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: فحينئذٍ ولا مانع من القياس؛ إذ هو طريق في الشرع.

(٦) الموجبة للفسق، فعلى هذا الدف والمزمار لا يوجبان الهجرة. وقيل: لا±فرق كما في شرح الأزهار؛ لأنها قد صارت دار عصيان.


[١] ولفظ البستان: وإثباتها إنما هو بالقياس على دار الكفر، والجامع بينهما هو أنها دار تظهر فيها المعاصي من الكبائر ويخالف فيها أمر الله تعالى وأمر الشريعة، فيجب أن يثبت لها حكم تلك المعصية؛ دليله الكفر. قال #: ولا مانع مما قاله ابن مبشر من إثباتها بالقياس؛ إذ هو أحد طرق الشرع.