(فصل): في بيان دار الإسلام وتمييزها من دار الكفر وحكمها
  بمجرد القول؛ إذ القصد نفيها، فمهما لم يتمكن من تغييرها وجب عليه الانتقال من موضعها(١)، هذا هو مذهب هؤلاء الأئمة، قال المنصور بالله: وهو الظاهر من مذهب أهل البيت $، قال في اللمع: وإلا فسق(٢) بالإقامة؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ(٣) ...... إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}[النساء ١٤٠]، ولهذه العلة يكفر من ساكن الكفار(٤) عند القاسم والهادي. قال المنصور بالله: وإن لم يستحل
(١) لقوله ÷: «لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل» والانتقال: هو الهجرة، وقالت المعتزلة: هو من ذلك المكان الذي ترى فيه المعصية إلى مكان لا ترى فيه. (شرح).
(*) فإن أظهر هجرهم في مجالسهم ومواكلتهم وغيرها بحيث تزول التهمة عنه بالرضا بالفسق فهو كالهجرة[١]، وإن لم وجبت الهجرة. (بيان بلفظه). واعلم أن العلة في وجوب الهجرة عن دار الفسق إنما هي لتزول عنه تهمة الرضا بالفسق؛ لأن من رضي بالفسق فسق، ومن رضي بالكفر كفر، ولئلا يلتبس بالفسقة. (بستان بلفظه).
(٢) اعلم أن التفسيق بذلك فيه نظر؛ لأن المسألة ظنية، والتفسيق بالمسائل الظنية مما لا يليق القول به، ولم ينظّر ذلك # في شرحه، لكن قد قدم # التنظير في نظير ذلك. (نجري). وفيه نظر.
(٣) ومن لم تمكنه الإقامة في جهتهم إلا بتعظيمهم ومواصلتهم لزمته الهجرة، ومن لم تمكنه الإقامة في جهة إلا بفعل قبيح لزمته الهجرة بلا خلاف؛ بدليل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ...} الآية [النساء ٩٧]. (بحر). وقوله ÷: «من مشى إلى ظالم وهو يعلم ظلمه فقد برئ من الله» والمراد من مشى لتعظيمه.
(*) يحقق؛ فإن التلاوة غير هذا؛ إلا أن يريد جمعاً بين التحذيرين، والآية الدالة: {حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}.
(٤) حيث التبس بهم. (مفتي).
(*) فرع: وهل يجوز لعن من وجد في دار الكفر ملتبساً حاله؟ قال الحاكم: يجوز، وقال البلخي: لا يجوز±إلا مشروطاً بكفره. (بيان).
[١] والذي في الأزهار خلافه. (é).
[*] وظاهر المذهب وجوب¹ الهجرة مطلقاً.