شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر

صفحة 616 - الجزء 9

  (و) إذا جاز الدخول مع الظن وجب عليه أن (يريق عصيراً(⁣١)) وجده⁣(⁣٢) و (ظنه خمراً⁣(⁣٣)، ويضمن) قيمة العصير (إن أخطأ) أي: إن انكشف له يقيناً أنه لم يكن خمراً⁣(⁣٤)، وكذا يضمن الجرة± لو انكسرت⁣(⁣٥) بغير اختياره⁣(⁣٦) أو لم يتمكن من إراقة الخمر إلا بكسرها. وعن الناصر والمتكلمين: لا ضمان للجرة حيث لم يتمكن من إراقة الخمر إلا بكسرها.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه حسن: ± إنه لا يجب عليه إراقة الخمر حيث لم يتمكن من ذلك إلا بكسر الجرة؛ إذ لا يلزمه الدخول فيما يخشى من عاقبته التضمين⁣(⁣٧).


(١) أو يفسدها±؛ بأن يجعل فيها روثاً أو بولاً.

(٢) أي: شاهده.

(٣) وهو فعل بنية الخمر. (حاشية سحولي) (é).

(*) ولا يجب العلم بكونه خمراً، وإنما يشترط العلم في كونه منكراً، لا في طرق الإنكار، فالعلم بتحريم الخمر ووجوب إراقتها هو المعتبر، لا في أن هذا بعينه خمر.

(٤) فإذا بقي اللبس فلا ضمان. فإن ادعى صاحبها أنه غير خمر نظر. اهـ قيل: لا ضمان؛ لأن العذر هو الذي أباحه، وهو باق؛ فلا ضمان مع وجود مبيح الإراقة، وهذا استقربه مولانا #. (é).

(٥) حاصل الكلام فيما يسقط به الواجب من الأمر والنهي: الضمان للجرة ونحوها، وبذل المال، والغرامة في المؤنة، وإن قل ذلك، فهذه الأمور يسقط بها الواجب من الأمر والنهي. وخشية الأخذ من المال إن كان لا يجحف لم يسقط به الواجب وإن كان مجحفاً سقط، ويقال: ما الفرق بين بذل قليل المال أنه يسقط به الواجب، وأخذ دون المجحف لا يسقط؟ لعله يمكن الفرق بأن يقال: البذل توصل بالمال، وهو لا يجب من الأصل، وأخذ دون المجحف الآخذ الغير، وهو لا يسقط الواجب إلا المجحف. (سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي ¦) (é).

(٦) وباختياره± أولى وأحرى.

(٧) وفارق هذا إذا لم يندفع عن المنكر إلا بقتله فإنه يقتله ولا ضمان عليه؛ لأنه مكلف، =