شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر

صفحة 617 - الجزء 9

  (و) يجب أن يريق (خمراً رآها له أو لمسلم(⁣١)) غيره (ولو) كان ابتداء عصرها وقع (بنية الخل(⁣٢)) لكنه كشف غطاءها ظاناً أن ذلك العصير قد صار خلاً فوجده لم تكمل خليته، بل هو خمر في تلك الحال، فإنه يلزمه إراقته⁣(⁣٣). فأما لو لم يشاهد الخمر ولا تصرف فيها⁣(⁣٤)، بل علم يقيناً⁣(⁣٥) أن العصير الذي خلله قد صار خمراً - ففيه مذهبان: أحدهما: أنه يلزمه إراقته، وهو أخير قولي المؤيد بالله. وقال قديماً والإمام يحيى: ± إنه لا يجب إراقته⁣(⁣٦) حينئذٍ.


= بخلاف إتلاف المال، وإتلاف مال الغير منكر، لكن حسن هنا لدفع المنكر الأعظم، وهو بقاء الخمر، فهذا يشبه دخول الدار للنهي عن المنكر مع كراهة المالك، وهذا يدل على أنه إذا لم يندفع إنسان عن القتل والزنا ونحو ذلك إلا بإتلاف ماله فإنه يجوز±، ولكن يلزم من هذا الضمان، إلا أن يكون من أهل الولاية ويفعل ذلك عقوبة. (زهور). وقيل: لا±ضمان مطلقاً - سواء كان من أهل الولايات أم من غيرهم.

(١) غير حنفي فيما يستجيزه. (é).

(*) أو لذمي في غير مقرر. (حاشية سحولي) (é). يعني: إذا كان في بلد ليس لهم سكناها. (حاشية سحولي معنى) (é).

(٢) أو لا نية له، وأما ما جعل بنية الخمر فهو الذي مر أنه يريقه إذا ظن أنه قد صار خمراً ولو لم يشاهده، فلو لم يرق الخمر بعد المشاهدة أثم، وإذا تخلل بعد ذلك من دون معالجة حل وطهر ولو كان جعل بنية الخمر. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) فإن لم يفعل حتى صار خلاً حل. (بيان من الأطعمة) (é). ولو كان جعل بنية الخمر. (حاشية سحولي) (é).

(٤) يعني: نقل للإصلاح. (é).

(٥) من جهة التجربة والعادة.

(٦) لوجوه ثلاثة: الأول: لقوله ÷: «الأعمال بالنيات». الثاني: إجماع أهل الأمصار على علمها خمراً وسكوتهم، وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. الثالث: أن في وجوب الإراقة حرجاً وإضاعة للمال. (زهور).