شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط صحة الصلاة]

صفحة 71 - الجزء 2

  فإنه إذا كان معايناً لمحراب الرسول ÷ أو في حكم المعاين له بأن يكون في المدينة - فإن حكمه حكم المعاين للكعبة في أنه لا يجزئه التحري، بل يلزمه تيقن استقبال جهة± ذلك المحراب.

  نعم، فمن كان غير معاين للكعبة ولا في حكمه، ولا في مدينة الرسول ÷ ففرضه (التحري لجهتها(⁣١)) لا لعينها°. ذكره أبو العباس وأبو طالب


(*) قال في روضة النواوي: وفي معنى المدينة سائر البقاع التي صلى فيها النبي ÷ إذا ضبطت بالمحاريب⁣[⁣١]. اهـ والمذهب خلافه±؛ لأنه يحتمل أنه صلى فيها بالاجتهاد. (عامر). (é).

(*) فاستقبال الكعبة ومحراب الرسول ÷ بالنص، وغيرهما من القِبَل بالاجتهاد. قال في تاريخ صنعاء: وقبلة مسجد صنعاء أثبت القِبَل بعد المسجد الحرام ومسجد النبي ÷ وما صلى فيه؛ لأن النبي ÷ أشار فيه إلى معين معاين، وهو جبل ظين؛ لأنه قال لمعاذ حين أمره: «واجعل قبلته جبل ظين» أو كما قال. (شرح هداية).

(*) قال في شرح الفتح: وكذا جهة ما وضعه ÷ أو صلى فيه أو أمر بوضعه، كما ذكر ابن هشام في السيرة من أنه ÷ أمر ببناء جامع صنعاء بين الحجر الململم وبين غمدان، وهذه الحجر باقية، وهي التي في الصرح الغربي، مغروزة في الأرض ومقضض عليها. وغمدان هو الذي فيه الجزارون الآن. وقد ذكر علي بن سليمان الهيثمي الشافعي في كتابه «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» عن وبر بن عيسى الخزاعي، قال: قال لي رسول الله ÷: «إذا بنيت مسجد صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له ظين». وذكر لي أنه ذكره في سيرة صنعاء، وذكر فيها أن في مؤخر الجامع روضة من رياض الجنة. (شرح فتح).

(*) وإنما قلنا: «الباقي» احترازاً من أن يكون قُدِّمَ أو أُخِّرَ بعد الرسول ÷ فإن حكمه حكم غيره من المحاريب. اهـ. نعم، وقد اختلف في محراب الرسول ÷ فقيل: إنه لم يغير بعده، بل وسع المسجد والمحراب باقٍ على حاله. وقيل: قد قدّم المحراب في مسجد الرسول ÷ إلى جهة الكعبة، ومحرابه ÷ وسط المسجد مختوم عليه. قال في الانتصار: أما عمارة المسجد فهي من عمارة المستعصم آخر خلفاء الدولة الجائرة، وليست من عمارته الأصلية. (غيث).

(١) وضابطه: إن دخل في الصلاة بتحر أجزأه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق، وإن دخل غير متحر أعاد ما لم يتيقن الإصابة. وسيأتي في الحج مثل هذا.

=


[١] في روضة النواوي: إذا ضبط المحراب.