(فصل): [شروط صحة الصلاة]
(*) لأن من يمكنه الاجتهاد لا يعمل بقول غيره كالمجتهد.
(*) نعم، فالعمل بخبر العدل ¹أولى من التحري، إذا سند إلى العلم. (شرح فتح[١]).
(*) قيل: ومن خشي فوت الوقت بالتحري عمل باجتهاد± غيره، ومن عمل باجتهاد غيره عالماً بوجوب التحري عليه أعاد في الوقت وبعده، فأما الجاهل والناسي فيعيدان في الوقت لا بعده. (شرح أثمار). (é). لقوله ÷: «ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق» يعني: من تشرق عليه الشمس، ومعلوم أن عرض الكعبة لا يحاذي ما بين المشرق والمغرب، وذلك قرينة على أن المراد جهة الكعبة. قوله: «لأهل المشرق» زيادة مفسدة للمعنى؛ لأنه لا يستقيم أن يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، وإنما يكون ذلك قبلة لأهل الشام واليمن، أما أهل المشرق والمغرب فقبلتهم ما بين الشام واليمن كما لا يخفى على أحد، وهذه الزيادة كما هو في الشفاء. والذي في الجامع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» أخرجه الترمذي. (شرح بهران) نقل من خط قال فيه: قال الإمام شرف الدين # قوله: «ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق» قيل: إن هذه الزيادة وهي قوله: «لأهل المشرق» سهو مفسدة للمعنى - فنقول: الظاهر أن ذلك ليس بسهو ولا مفسد للمعنى، أما كونه ليس بسهو فلأنه قد رواه صاحب الانتصار وصاحب الشفاء وغيرهما، وأما كونه ليس بمفسد للمعنى فنقول: بل مصحح له؛ لأن لفظ المشرق والمغرب واليمن والشام معانيها نسبية، فصاحب أي جهة من الجهات يصح أن يطلق عليه أنه من أهل المشرق بالنسبة إلى ما عن شماله إلى جهة المغرب، وأنه من أهل المغرب بالنسبة إلى ما عن يمينه من جهة المشرق حيث توجه إلى الشام مثلاً، وكذلك سائر أهل الجهات الأربع، فصح أن ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل الجهات الأربع، وإنما قال: «لأهل المشرق» لدفع وهم من يتوهم ما يوهم هذا، ويدخل أهل المغرب مثلاً بالقياس على أهل المشرق وعلى أهل الشام واليمن بقياس الأولى؛ لأنه لا أولى في الحقيقة في أي الجهات الأربع، بل هم سواء في ذلك، وهذا الذي يستقيم عليه ثمرة قوله ÷ من غير زيادة عند من عقل وتتبع. (من شرح ابن قيس صاحب السودة).
[١] ولفظ الحاشية في نسخة هنا: نعم، والعمل بخبر العدل المعاين أولى من التحري؛ إذ يستند إلى العلم. (شرح فتح)، وقد تقدم ذلك عن شرح الفتح.