شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط صحة الصلاة]

صفحة 84 - الجزء 2

  بعدها من المصلي قدر مسافة القامة فما دون كرهت (ولو) كانت (منخفضة(⁣١)) أكثر من القامة± عند السيدين.

  وقال أبو العباس: إذا زاد انخفاضها على القامة لم تكره⁣(⁣٢)، وأما لو ارتفعت فوق القامة فليس بمستقبل لها¹ ولو قرب النشز الذي هي عليه.

  (وندب لمن) أراد الصلاة (في الفضاء اتخاذ سترة(⁣٣)) بين يديه من بناء أو غيره. قال في مهذب الشافعي: ويكون قدر مؤخرة⁣(⁣٤) الرحل. قال عطاء: ومؤخرة الرحل قدر ذراع. قال فيه: ويستحب أن يكون بينه وبينها قدر ثلاثة أذرع. وقال في الانتصار: قدر ذراع.


(١) في الهداية: ولو منخفضات، وبنى عليه في البيان. (é).

(*) عائد إلى الكل. (é). وقيل: إلى النجس.

(٢) واستقربه الشامي؛ لأن النجاسة ليس لها هواء. ومثله عن المفتي. (غاية).

(٣) وسترة °الإمام سترة لمن بعده. (بحر). إذ لم يأمر ÷ من صلى بعده باتخاذ سترة. وقيل: ولو لم يكن± له سترة.

(*) والسجادة تقوم مقام الجميع. (é).

(*) فإن لم يفعل شيئاً من ذلك فلا كراهة على± المار بين يديه⁣[⁣١]؛ لأنه سهل في نفسه⁣[⁣٢]، ذكره في الانتصار، وقد قال ÷: «لئن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي». والظاهر أن ذلك⁣[⁣٣] عام في° المسجد وغيره. وقيل: إنما هو لمن يصلي في غير المسجد. (بيان).

(٤) بضم الميم وسكون الهمزة، وكسر الخاء المعجمة، وفتح الراء. (بهران) وهو ما يستند إليه الراكب. (بحر).


[١] ما لم يعرف أن مصل. (é).

[٢] بترك السترة، فبطل حقه، ولعله في الفضاء، وأما في العمران فالظاهر الكراهة مطلقاً. (نجري). (é). وحد الكراهة على المار ما بين± مسجده وقدميه. (نجري). (é).

[٣] أي: كراهة المرور. وأما اتخاذ سترة فيندب في الفضاء لا في غيره. (é).