(فصل): [شروط صحة الصلاة]
  (ويكره(١) استقبال: نائم(٢) ومُحْدِث) لنهيه ÷ عن الصلاة خلفهما(٣)، (ومتحدث(٤)) لئلا يشغل قلب المصلي، (وفاسق(٥) وسراج(٦)) قابس؛ لما في ذلك من التشبه بعبدة النار، (ونجس(٧)).
  ولا يكره استقبال هذه الأشياء إلا إذا كانت من المصلي (في) قدر (القامة) والمراد بالقامة هنا مسافة البعد، لا الارتفاع(٨) ولا الانخفاض(٩)، فإذا كان
(١) تنزيه°.
(٢) لأنه كالميت.
(*) وميت، وقبر. ووجه حيوان آدمي أو غيره. (بيان). (é).
(*) وتزول° الكراهة بأن يكون بين المصلي وبين أيّ هذه الأشياء حائل له جرم مستقل، ينفصل عنها[١]. (بهران).
(*) وجه كراهة استقبال المحدث أنه كالنجس.
(*) ويكره ملازمة مكان واحد؛ لئلا يحقد على من يجلس فيه. (é).
(٣) وهو قوله ÷: «لا تصلوا خلف النائم والمحدث». أخرجه أبو داود. (صعيتري)
(٤) في غير الصلاة. (é).
(*) ولو بالقرآن. (é). [في غير الصلاة. (é)].
(٥) لقوله ÷: «لا تجعلوا الفاسق قبلة ولا سترة». وتكره أيضاً جنب الفاسق. (é).
(٦) ونار أيضاً.
(٧) ومتنجس.
(٨) صوابه: والارتفاع لا الانخفاض.
(*) يعني: إذا كانت القامة بعضها مسامتاً للجدار فإنه يعتبر القامة في الجدار، ولا يحتسب بما بينه وبين الجدار إذا كانت دون القامة. (حاشية زهور). (é).
(٩) يعني: فسيأتي قريباً.
[١] يحترز [٠] من ثياب النائم.
[٠] وفي هامش البيان ما لفظه: يحترز مما لو صلى على شيء غليظ وفي باطنه نجاسة فإنها تكره؛ لأن الوجه الطاهر لا ينفصل عن المتنجس، والله أعلم. (سيدنا حسن ¦)، ومعناه في الصعيتري.