شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط صحة الصلاة]

صفحة 83 - الجزء 2

  (ويكره⁣(⁣١) استقبال: نائم⁣(⁣٢) ومُحْدِث) لنهيه ÷ عن الصلاة خلفهما⁣(⁣٣)، (ومتحدث(⁣٤)) لئلا يشغل قلب المصلي، (وفاسق⁣(⁣٥) وسراج(⁣٦)) قابس؛ لما في ذلك من التشبه بعبدة النار، (ونجس(⁣٧)).

  ولا يكره استقبال هذه الأشياء إلا إذا كانت من المصلي (في) قدر (القامة) والمراد بالقامة هنا مسافة البعد، لا الارتفاع⁣(⁣٨) ولا الانخفاض⁣(⁣٩)، فإذا كان


(١) تنزيه°.

(٢) لأنه كالميت.

(*) وميت، وقبر. ووجه حيوان آدمي أو غيره. (بيان). (é).

(*) وتزول° الكراهة بأن يكون بين المصلي وبين أيّ هذه الأشياء حائل له جرم مستقل، ينفصل عنها⁣[⁣١]. (بهران).

(*) وجه كراهة استقبال المحدث أنه كالنجس.

(*) ويكره ملازمة مكان واحد؛ لئلا يحقد على من يجلس فيه. (é).

(٣) وهو قوله ÷: «لا تصلوا خلف النائم والمحدث». أخرجه أبو داود. (صعيتري)

(٤) في غير الصلاة. (é).

(*) ولو بالقرآن. (é). [في غير الصلاة. (é)].

(٥) لقوله ÷: «لا تجعلوا الفاسق قبلة ولا سترة». وتكره أيضاً جنب الفاسق. (é).

(٦) ونار أيضاً.

(٧) ومتنجس.

(٨) صوابه: والارتفاع لا الانخفاض.

(*) يعني: إذا كانت القامة بعضها مسامتاً للجدار فإنه يعتبر القامة في الجدار، ولا يحتسب بما بينه وبين الجدار إذا كانت دون القامة. (حاشية زهور). (é).

(٩) يعني: فسيأتي قريباً.


[١] يحترز [٠] من ثياب النائم.

[٠] وفي هامش البيان ما لفظه: يحترز مما لو صلى على شيء غليظ وفي باطنه نجاسة فإنها تكره؛ لأن الوجه الطاهر لا ينفصل عن المتنجس، والله أعلم. (سيدنا حسن ¦)، ومعناه في الصعيتري.