(فصل): [أفضل أمكنة الصلاة]
  ذا فضل مشهور(١) في دين وعلم، لا شرف الدنيا فلا عبرة به
  قال #: ولا خلاف في هذا الترتيب إلا بين الأخيرين، فمنهم من قدم(٢) ما شرف عامره على الجوامع التي عامرها ليس كذلك، والصحيح ما رتبناه.
  (ولا يجوز في المساجد(٣)) شيء من أفعال الجوارح(٤) (إلا الطاعات(٥)) وأنواعها كثيرة كالذكر(٦)، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والاشتغال بما يعود نفعه على المسلمين إذا لم يستلزم فعل ما لا يجوز فيها، من رهج في مباح، أو نحو من ذلك، فأما إذا كانت المنفعة خاصة، نحو أن يشتغل فيه بخياطة أو نحوها مما يعود نفعه عليه أو على عائلته، ولا أذية من صوت ونحوه(٧) فقال الفقيه علي: إن ذلك يجوز؛ لأن فيه قربة.
  قال مولانا ´ #: والأقرب عندي أنه إذا لم يكن تابعاً لقربة متمحضة عما
(١) قيل: ثم ما شرف إمامه، ثم المهجور.
(٢) الفقيه حسن في تذكرته.
(٣) قال في البحر±: ومن سبق إلى بقعة في المسجد فهو أحق بها حتى ينصرف، إلا مع عزم العود فوراً، كمن خرج لرعاف أو تجديد وضوء؛ لقوله ÷: «إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا رجع إليه». فإن اعتاده لتعلم أو نحوه استمر حقه كالحرف في الأسواق. (بحر بلفظه من باب التحجر). (é).
(٤) ومن ذلك المراجعة في العلم على وجه يشغل المصلي؛ لأن حقه أقدم.
(٥) فرع: ° وإذا سبق إنسان إلى موضع فيه للذكر، ثم قامت صلاة جماعة لم يجب عليه التنحي ولو خرم الصف - لسبق حقه - وإن كان تاركاً للأفضل، إلا المحراب فليس له شغله عن إمام الجماعة الكبرى؛ لأنه وضع لذلك، وكذا إذا اشتغل المسجد كله بقوم يذكرون الله فإنه لا يجب عليهم الخروج لمن يريد الصلاة. (معيار).
(٦) إن لم يمنع الأخص في المسجد، وهي الصلاة.
(٧) صوت آلة.