شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [أفضل أمكنة الصلاة]

صفحة 91 - الجزء 2

  يعود نفعه على النفس من عبادة أو غيرها⁣(⁣١) فإنه لا يجوز وإن كان قربة، فليس موضوعاً لكل قربة، بل لقربة مخصوصة⁣(⁣٢) من عبادة ونحوها، إلى آخر ما ذكره #.

  ثم قال: فثبت من هذا أنه لا يجوز في المسجد إلا ما وضع له من الطاعات، وهو الذكر والصلاة، وقد دخل في الذكر العلوم الدينية⁣(⁣٣) كلها؛ لأنها تسمى ذكراً، ولا يجوز ما عدا ذلك⁣(⁣٤) إلا ما خصه دليل شرعي.

  قال: وقد أشرنا إليه بقولنا: (غالباً) يحترز من أمور ثلاثة: الأول: مما يدخل تبعاً للطاعة، نحو: اجتماع المسلمين للتراود في مصلحة دينية⁣(⁣٥) نفعها عام أو


(١) الأمر بالمعروف.

(٢) وإلا لزم أن يروض الخيل التي للجهاد في المسجد، والارتياض فيه باللعب بالصولجان والمصارعة؛ فإنها مع النية الصالحة قربة. (غيث).

(٣) لكن يشترط±[⁣١] في القرآن وغيره أن لا يشغل قلوب المصلين ويشوش عليهم؛ لأن حقهم أقدم، فإن حصل لم يجز. (مشارق).

(٤) مسألة°: ويمنع منه الصبيان⁣[⁣٢] والمجانين⁣[⁣٣] إذا خشي منهم تنجيسه أو أذية من فيه. قال الإمام يحيى: وكذا النساء خشية الفتنة، [أو التهمة]. وأما الكفار فقال الهادي والناصر: يمنعون° منها - [إلا لمصلحة. (é)] - خلاف المؤيد بالله وأبي حنيفة. وقال الشافعي: يمنعون من المسجد الحرام دون غيره. وأما المجذومون ونحوهم - [من به برص] - فالأقرب± جواز منعهم منها؛ لأن دخولهم يؤذي غيرهم، وينفر عنها. (بيان).

(٥) أو دنيوية. اهـ ذكره الفقيه علي. وضعف الإمام كلام الفقيه علي إذا لم يكن تابعاً لقربة. (شامي). (é).

=


[١] هذا المذهب للقاضي عبدالله الحيمي.

[٢] إذا كانوا غير مميزين.

[٣] لقوله ÷: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وبيعكم، وشراءكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، وجمروها في الجمع، وأعدوا على أبوابها المطاهر». (بستان).