(فصل): [أفضل أمكنة الصلاة]
  يعود نفعه على النفس من عبادة أو غيرها(١) فإنه لا يجوز وإن كان قربة، فليس موضوعاً لكل قربة، بل لقربة مخصوصة(٢) من عبادة ونحوها، إلى آخر ما ذكره #.
  ثم قال: فثبت من هذا أنه لا يجوز في المسجد إلا ما وضع له من الطاعات، وهو الذكر والصلاة، وقد دخل في الذكر العلوم الدينية(٣) كلها؛ لأنها تسمى ذكراً، ولا يجوز ما عدا ذلك(٤) إلا ما خصه دليل شرعي.
  قال: وقد أشرنا إليه بقولنا: (غالباً) يحترز من أمور ثلاثة: الأول: مما يدخل تبعاً للطاعة، نحو: اجتماع المسلمين للتراود في مصلحة دينية(٥) نفعها عام أو
(١) الأمر بالمعروف.
(٢) وإلا لزم أن يروض الخيل التي للجهاد في المسجد، والارتياض فيه باللعب بالصولجان والمصارعة؛ فإنها مع النية الصالحة قربة. (غيث).
(٣) لكن يشترط±[١] في القرآن وغيره أن لا يشغل قلوب المصلين ويشوش عليهم؛ لأن حقهم أقدم، فإن حصل لم يجز. (مشارق).
(٤) مسألة°: ويمنع منه الصبيان[٢] والمجانين[٣] إذا خشي منهم تنجيسه أو أذية من فيه. قال الإمام يحيى: وكذا النساء خشية الفتنة، [أو التهمة]. وأما الكفار فقال الهادي والناصر: يمنعون° منها - [إلا لمصلحة. (é)] - خلاف المؤيد بالله وأبي حنيفة. وقال الشافعي: يمنعون من المسجد الحرام دون غيره. وأما المجذومون ونحوهم - [من به برص] - فالأقرب± جواز منعهم منها؛ لأن دخولهم يؤذي غيرهم، وينفر عنها. (بيان).
(٥) أو دنيوية. اهـ ذكره الفقيه علي. وضعف الإمام كلام الفقيه علي إذا لم يكن تابعاً لقربة. (شامي). (é).
=
[١] هذا المذهب للقاضي عبدالله الحيمي.
[٢] إذا كانوا غير مميزين.
[٣] لقوله ÷: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وبيعكم، وشراءكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، وجمروها في الجمع، وأعدوا على أبوابها المطاهر». (بستان).