(باب الأوقات)
  وذكر في البيان قولين في سنة الفجر بعده، وفي سنة الظهر بعد العصر(١).
  واختلفوا في الوتر(٢) علامَ هو مترتب؟ فالذي حصله أبو طالب ليحيى #، وهو المذهب: أنه يترتب على فعل´ صلاة العشاء(٣) ولا عبرة بالوقت.
  وحصل المؤيد بالله: أنه مترتب على الفعل والوقت جميعاً.
  وفي الكافي عن المؤيد بالله وزيد بن علي: أنه مترتب(٤) على الوقت دون الفعل.
  (وكل وقت يصلح للفرض قضاء(٥)) يعني: أنه لا وقت مكروه في قضاء الفرض.
(١) المختار أنهما أداء. (é).
(٢) والأفضل± تأخير الوتر لمن يعتاد قيام آخر الليل، وإلا فالتقديم؛ لما رواه جابر قال: قال رسول الله ÷: «من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ثم ليرقد، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة». (شرح أثمار). بأن يجعل آخر صلاته وتراً؛ لقوله: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالله عن النبي ÷ قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً».
(٣) أداء أو قضاء.
(*) وقد دخل في قوله: «بعد فعلها»؛ إذ هو بمنزلة الراتبة للعشاء؛ لترتبه على أدائها. (شرح أثمار).
(*) أداء وقضاء.
(*) وله تعلق° بالوقت؛ لئلا يلزم أن يكون أداء بعد الفجر. (é).
(٤) وفائدة الخلاف فيمن صلى العشاء في وقت المغرب.
(*) فعلى هذا لو جَمَعَ جَمْعَ تقديم لم يجزئه فعل الوتر قبل دخول وقت العشاء. [والمذهب±: الصحة. (é)].
(٥) يحترز من أن لا يبقى من الوقت إلا ما يسع المؤداة، أو كان متيمماً±.
(*) يقال: «غالباً» ± احتراز من خمس صور: الأولى: أن يكون قد تمحض الوقت لمؤداة.=