شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الأوقات)

صفحة 114 - الجزء 2

  وذكر في البيان قولين في سنة الفجر بعده، وفي سنة الظهر بعد العصر⁣(⁣١).

  واختلفوا في الوتر⁣(⁣٢) علامَ هو مترتب؟ فالذي حصله أبو طالب ليحيى #، وهو المذهب: أنه يترتب على فعل´ صلاة العشاء⁣(⁣٣) ولا عبرة بالوقت.

  وحصل المؤيد بالله: أنه مترتب على الفعل والوقت جميعاً.

  وفي الكافي عن المؤيد بالله وزيد بن علي: أنه مترتب⁣(⁣٤) على الوقت دون الفعل.

  (وكل وقت يصلح للفرض قضاء(⁣٥)) يعني: أنه لا وقت مكروه في قضاء الفرض.


(١) المختار أنهما أداء. (é).

(٢) والأفضل± تأخير الوتر لمن يعتاد قيام آخر الليل، وإلا فالتقديم؛ لما رواه جابر قال: قال رسول الله ÷: «من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ثم ليرقد، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة». (شرح أثمار). بأن يجعل آخر صلاته وتراً؛ لقوله: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالله عن النبي ÷ قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً».

(٣) أداء أو قضاء.

(*) وقد دخل في قوله: «بعد فعلها»؛ إذ هو بمنزلة الراتبة للعشاء؛ لترتبه على أدائها. (شرح أثمار).

(*) أداء وقضاء.

(*) وله تعلق° بالوقت؛ لئلا يلزم أن يكون أداء بعد الفجر. (é).

(٤) وفائدة الخلاف فيمن صلى العشاء في وقت المغرب.

(*) فعلى هذا لو جَمَعَ جَمْعَ تقديم لم يجزئه فعل الوتر قبل دخول وقت العشاء. [والمذهب±: الصحة. (é)].

(٥) يحترز من أن لا يبقى من الوقت إلا ما يسع المؤداة، أو كان متيمماً±.

(*) يقال: «غالباً» ± احتراز من خمس صور: الأولى: أن يكون قد تمحض الوقت لمؤداة.=