شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الأوقات)

صفحة 113 - الجزء 2

  وقال المؤيد بالله وزيد بن علي وأبو حنيفة: لا بد من ركعتين في الفجر؛ بناء على أصلهم أن الصلاة في الوقت المكروه لا تصح.

  قال #: ثم لما فرغنا من ذكر وقت الصلوات الخمس ذكرنا وقت رواتبها فقلنا: (ورواتبها) مشروعة تأديتها (في أوقاتها(⁣١)) أي: في أوقات الفروض، ولا تصح في أوقاتها إلا (بعد فعلها(⁣٢)) لا قبله (إلا) ركعتي (الفجر(⁣٣)) فإنهما مشروعتان قبل فعله⁣(⁣٤).

  (غالباً) يحترز ممن يؤخر في صلاة الفجر حتى خشي فوتها أو بعضها فإن الواجب تقديم الفريضة⁣(⁣٥).

  وحكم سنة الفجر حيث تصلى بعده⁣(⁣٦) قضاء، ذكره المنصور بالله، وأشار إليه في الشرح.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل´ أداء⁣(⁣٧).


(١) في الأداء والقضاء. (é).

(٢) أداء وقضاء. (é).

(٣) ولو بالتيمم±. (تذكرة).

(٤) لقوله ÷: «دسوهما في الليل دساً» [وفي حديث آخر: «احشوهما في الليل حشواً» لقربهما من الليل].

(٥) وكذا لو أقيمت الجماعة⁣[⁣١] في صلاة الفجر قبل أن يصلي السنة فإنه يبدأ بالجماعة، ويفعل السنة بعد الفراغ، لكن ندباً، بخلاف ما إذا خشي الفوات فإنه يجب تقديم الفرض وإلا أثم. (بحر). (é).

(٦) في الوقت.

(٧) إذا كان الوقت باقياً. (é).

(*) كلام الفقيه يحيى البحيبح قوي؛ لأن العبادة لا تقضى إلا بعد خروج وقتها.


[١] وخشي فوتها أو± بعضها. (é).