(باب) الأذان والإقامة
  والمؤذن مؤتمن(١)».
  وأما الإجماع: فلا خلاف أنه مشروع(٢)، وجملته معلومة من الدين ضرورة.
  وأما دليل الإقامة ففعله ÷، والخلفاء من بعده، ولا خلاف في كونها
(١) يعني على الوقت والعورات. وقيل: لأنه دخل فيما لا يجب عليه. وبه احتج من قال: الأذان ليس بواجب. واحتج بهذا من فضّل المؤذن[١] على الإمام؛ لأن حال الأمين أحسن من حال الضمين. وقال في الانتصار: الإمام أفضل. (زهور).
(*) على الأوقات والعورات.
(٢) مسألة: الأذان مشروع من أول الوقت إلى آخر الاختيار جهراً، [وبعده سراً]. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل إلى± آخر الاضطرار، ما لم يخش اللبس[٢] بوقت صلاة أخرى فيؤذن سراً. (بيان).
(*) سؤال ورد على السيد محمد بن عز الدين المفتي ¦: ما يقال في التسبيح الذي يعتاد في الصوامع، هل ذلك سنة أو بدعة؟ فإذا كان بدعة فهل هي مستحسنة ما لم يجر فيه مدات زائدة على ثلاثة ألفات، كما ذكر في كتب الفقه، أو ولو زاد على ذلك، أفتونا مأجورين؟
الجواب - والله الهادي -: أني لا أعلم أثراً من السنة في ذلك، ولكن ذلك قد جرى في مدن الإسلام المدة المديدة من غير إنكار من أهل ذلك، فيكون حسناً، ولا يضر المد الزائد الغير المخرج للكلام إلى التمطيط والتكسير المنهي عنه.
(*) فائدة في أجرة المؤذن: قلت: الأقرب جوازها¹ - أي: الأجرة - على أن يؤذن في مكان مخصوص؛ إذ ليست على الأذان حينئذٍ، بل على ملازمة المكان، كأجرة الرَّصَد ونحوها. (بحر).
[١] الحديث ليس فيه دلالة على الأفضلية، والوصف بالضمان والائتمان باعتبار التحمل وغيره، فالاستدلال بالحديث على الأفضلية فيه بعد. (من خط الشوكاني).
[٢] وذلك بأن يؤذن قبل مصير ظل الشيء مثله فيوهم دخول وقت العصر. (صعيتري). (é). وكأن يؤذن للعشاء عند طلوع الفجر بحيث يلتبس هل هو للعشاء أو للفجر. قيل: أو وقت العصر والمغرب. (é).