شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) الأذان والإقامة

صفحة 139 - الجزء 2

  مشروعة وإن اختلف في الوجوب.

  وأما حكمها فاختلف فيه: قال #: وقد أوضحنا المذهب في قولنا: (والأذان والإقامة(⁣١)) واجبان (على الرجال) دون النساء⁣(⁣٢) فإنه لا يجب عليهن إجماعاً⁣(⁣٣).

  وتردد أبو طالب في الاستحباب. قال الفقيه: وكلام أبي جعفر في شرح الإبانة يدل على أنه لا´ يستحب.

  وقال أبو حنيفة والشافعي، ورواه في الكافي عن زيد بن علي والناصر: إن الأذان والإقامة سنة.

  نعم، ولا يجب الأذان لكل صلاة، وإنما يجب (في الخمس) المكتوبة (فقط).

  قال في الشرح: وذلك إجماع الآن⁣(⁣٤).

  وهو في الصلوات الخمس على ضربين: أحدهما: يكون فيها (وجوباً) وذلك (في الأداء).


(١) ويتركان لضيق الوقت وجوباً. (é).

(*) وإذا أذن الكافر فإن كان كفره بالجحود كان إسلاماً±. (لمعة). وإن كان كفره بأن النبي ÷ مرسل إلى العرب فلا يكون إسلاماً حتى يتبرأ من كل دين إلا الإسلام. (بستان). وفي النجري: فإن أذن الكافر في دار الحرب كان إسلاماً±، وفي دار الإسلام إن كان تقية لم يكن إسلاماً¹. وكذا على جهة الهزؤ. وإن علم أنه إسلام فجلي، وإن التبس فقولان للمؤيد بالله، ذكره الفقيه علي. (نجري).

(٢) وكذا الخناثى لا يجب عليهن. (é).

(*) لقوله ÷: «ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان ولا إقامة». [ذكره في الشفاء] فيكون مكروهاً حظراً؛ لتشبههن بالرجال. وقيل: تنزيه. (é).

(٣) وفي شرح الذويد: يجب على النساء. رواه عن البستي، فينظر في دعوى الإجماع.

(٤) وإلا ففيه خلاف متقدم لمعاوية وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وابن الزبير، فيقولون بوجوبهما في غير الخمس، كصلاة العيدين وغيرهما، وقد انقرض خلافهم بموتهم.