(باب صفة الصلاة)
  وأما عدده: فأطلق في الأحكام ثلاثاً، وفي المنتخب والقاسم: ثلاثاً إلى الخمس.
  وفي الكافي عن الناصر والصادق وا¹لباقر: ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً(١). وأدنى الكمال ثلاث(٢).
  (و) عاشرها: (التسميع) وهو قول القائل عند رفع رأسه من الركوع(٣): «سمع الله لمن حمده(٤)»، وهو مشروع (للإمام والمنفرد(٥)) وهو الذي يصلي وحده من دون جماعة.
(١) فلو كان شفعاً - أربعاً أو ستاً أو ثمانياً - لم يسجد للسهو؛ لأن الوتر هيئة. (تعليق الفقيه علي) و (é). وقيل: تارك للسنة فيسجد، ذكره الإمام المهدي والفقيه يوسف. اهـ قال في شرح الإبانة: وقد روي عنه ÷ وعن علي #: أنهما كانا يسبحان ثلاثاً، ومرة خمساً، ومرة سبعاً، ومرة تسعاً، ولا خلاف في جواز ذلك. (زهور).
(٢) فلو زاد على التسع أو نقص عن الثلاث سجد للسهو. (سماع غشم) و (é).
(٣) فلو حذف اللام من قوله: «لمن حمده» فقيل: تفسد±؛ لأنه لحن[١]. وقيل: لا تفسد؛ لأنه لا وجه للفساد.
(٤) أي: أجاب حمده وتقبله.
(٥) قال في الحفيظ: وإذا جمع بين الحمدلة والسمعلة أفسد إذا تعمد. والمختار خلافه، ومثله عن التهامي. (é).
(*) لقوله ÷: «إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده» فقولوا: «ربنا لك الحمد» فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». (شرح أثمار معنى).
[١] لأنه لا يتعدى إلا باللام. قال بعض المحققين: بل يتعدى من دون لام، كقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}[المجادلة ١] وغير ذلك، فلعل الأولى في التعليل أنه خلاف ما سمع من النبي ÷، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». (عن سيدنا حسن).