شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 232 - الجزء 2

  وأما عدده: فأطلق في الأحكام ثلاثاً، وفي المنتخب والقاسم: ثلاثاً إلى الخمس.

  وفي الكافي عن الناصر والصادق وا¹لباقر: ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً⁣(⁣١). وأدنى الكمال ثلاث⁣(⁣٢).

  (و) عاشرها: (التسميع) وهو قول القائل عند رفع رأسه من الركوع⁣(⁣٣): «سمع الله لمن حمده⁣(⁣٤)»، وهو مشروع (للإمام والمنفرد(⁣٥)) وهو الذي يصلي وحده من دون جماعة.


(١) فلو كان شفعاً - أربعاً أو ستاً أو ثمانياً - لم يسجد للسهو؛ لأن الوتر هيئة. (تعليق الفقيه علي) و (é). وقيل: تارك للسنة فيسجد، ذكره الإمام المهدي والفقيه يوسف. اهـ قال في شرح الإبانة: وقد روي عنه ÷ وعن علي #: أنهما كانا يسبحان ثلاثاً، ومرة خمساً، ومرة سبعاً، ومرة تسعاً، ولا خلاف في جواز ذلك. (زهور).

(٢) فلو زاد على التسع أو نقص عن الثلاث سجد للسهو. (سماع غشم) و (é).

(٣) فلو حذف اللام من قوله: «لمن حمده» فقيل: تفسد±؛ لأنه لحن⁣[⁣١]. وقيل: لا تفسد؛ لأنه لا وجه للفساد.

(٤) أي: أجاب حمده وتقبله.

(٥) قال في الحفيظ: وإذا جمع بين الحمدلة والسمعلة أفسد إذا تعمد. والمختار خلافه، ومثله عن التهامي. (é).

(*) لقوله ÷: «إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده» فقولوا: «ربنا لك الحمد» فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». (شرح أثمار معنى).


[١] لأنه لا يتعدى إلا باللام. قال بعض المحققين: بل يتعدى من دون لام، كقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}⁣[المجادلة ١] وغير ذلك، فلعل الأولى في التعليل أنه خلاف ما سمع من النبي ÷، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». (عن سيدنا حسن).