(باب صفة الصلاة)
  (والحمد) مشروع (للمؤتم(١)) وهو أن يقول - بعد(٢) قول الإمام: «سمع الله لمن حمده» -: «ربنا لك الحمد»(٣).
  وقال زيد بن علي والناصر: يجمع بينهما الإمام والمنفرد، وأما المؤتم فيقتصر على قوله: «ربنا لك الحمد». وقال مالك، والشافعي: يجمع بينهما كل مصل(٤).
  (و) الحادي عشر: (تشهد الأوسط) فإنه مسنون± جميعه(٥). واختلف في حكمه وصفته.
  أما حكمه: فإنه مسنون عند¹ أكثر العلماء. وقال أحمد وإسحاق والليث: إنه واجب.
  وأما صفته: فعند الهادي #£ أنه: «بسم الله وبالله والحمد لله، والأسماء(٦) الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».
  وعند المؤيد بالله هكذا، إلا أنه يحذف قوله: «وبالله».
  ويستحب تخفيفه(٧)؛ لأنه ÷ كان إذا قعد له كأنه يقعد على الرَّضْف،
(*) فإن جمع بينهما فسدت إن كان عمداً، وإن كان سهواً لم تفسد. وعن الشامي: لا´ تفسد؛ لأنه ليس من باب الجمع، بل من زيادة ذكر جنسه مشروع فيها، وإلا لزم أنه لو جمع في الأخيرتين بين القرآن والتسبيح فسدت.
(١) وهو جواب الإمام. تأويله: قبل الله ممن شكره وعبده. (من مجموع القاسم[١]).
(٢) قال الإمام المهدي: أو قبله. (é).
(٣) فلو قال: «ربنا ولك الحمد» لم تفسد. وقيل: تفسد±. (é).
(٤) ويقدم التسميع.
(٥) وإذا قام منه كره له أن يقدم إحدى رجليه ويؤخر الثانية. (بيان).
(٦) فلو زاد: «التحيات لله والصلوات والطيبات» سجد للسهو، عمداً أو سهواً. (é).
(٧) وإخفاؤه.
[١] لفظ مجموع القاسم: إلا في رفعك لرأسك - ولا قوة إلا بالله - من الركوع فإنك تقول: سمع الله لمن حمده، وتأويلها: قبل الله ممن شكره فعبده.