(باب صفة الصلاة)
  العاشر: أن إمامتهن وسط(١)، ويقفن صفاً واحداً(٢).
  الحادي عشر: أن صفهن مع الرجال الآخر(٣)، فإن كانت واحدة تأخرت(٤).
  الثاني عشر: أنها لا تؤم الرجل(٥). قال في شرح الإبانة: ولا تدخل إلا أن ينويها الإمام(٦). قال المنصور بالله: ولا تلتفت عند التسليم كالتفات الرجل(٧).
  قال المنصور بالله وأصحاب الشافعي: وتفتح بالتصفيق(٨)، تضرب بظاهر كفها الأيمن باطن كفها الأيسر، والرجل بالتسبيح. وهذا خلاف مذهب الهادي(٩).
(١) وجوباً¸. (é).
(٢) وجوباً¸. (é).
(٣) وجوباً¸. (é).
(٤) وجوباً°، ولو مع محرمها. (é). إلا لعذر.
(*) ولو انفردت.
(٥) وجوباً°، ولو محرمها. (é).
(٦) على قول، والمذهب´ خلافه. (é).
(٧) بل يجب¸ عليها أن تلتفت كالرجل، وإلا بطلت±. (é).
(٨) المذهب° أن التصفيق مفسد - [إذا كان كثيراً. (é)] - فتفتح كفتح الرجل. (é).
(٩) في النية والالتفات ¹والفتح. (é).
(*) وحاصله اثنتا عشرة مسألة قد نظمها السيد الجليل الحسن بن أحمد الشرفي ¦ في أبيات: =