شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 249 - الجزء 2

  العاشر: أن إمامتهن وسط⁣(⁣١)، ويقفن صفاً واحداً⁣(⁣٢).

  الحادي عشر: أن صفهن مع الرجال الآخر⁣(⁣٣)، فإن كانت واحدة تأخرت⁣(⁣٤).

  الثاني عشر: أنها لا تؤم الرجل⁣(⁣٥). قال في شرح الإبانة: ولا تدخل إلا أن ينويها الإمام⁣(⁣٦). قال المنصور بالله: ولا تلتفت عند التسليم كالتفات الرجل⁣(⁣٧).

  قال المنصور بالله وأصحاب الشافعي: وتفتح بالتصفيق⁣(⁣٨)، تضرب بظاهر كفها الأيمن باطن كفها الأيسر، والرجل بالتسبيح. وهذا خلاف مذهب الهادي⁣(⁣٩).


(١) وجوباً¸. (é).

(٢) وجوباً¸. (é).

(٣) وجوباً¸. (é).

(٤) وجوباً°، ولو مع محرمها. (é). إلا لعذر.

(*) ولو انفردت.

(٥) وجوباً°، ولو محرمها. (é).

(٦) على قول، والمذهب´ خلافه. (é).

(٧) بل يجب¸ عليها أن تلتفت كالرجل، وإلا بطلت±. (é).

(٨) المذهب° أن التصفيق مفسد - [إذا كان كثيراً. (é)] - فتفتح كفتح الرجل. (é).

(٩) في النية والالتفات ¹والفتح. (é).

(*) وحاصله اثنتا عشرة مسألة قد نظمها السيد الجليل الحسن بن أحمد الشرفي ¦ في أبيات: =