(باب صفة الصلاة)
  الرابع: أنها لا ترفع يديها عند القاسم #(١).
  الخامس: أنها تجمع بين رجليها(٢) حال القيام.
  السادس: أنها في الجهر كما تقدم(٣).
  السابع: أنها تنتصب حال الركوع(٤). وحده بعض الحنفية بوصول أطراف(٥) البنان إلى ركبتيها.
  الثامن: أنها إذا أرادت السجود انتصبت جالسة(٦) وعزلت رجليها(٧) ثم سجدت، وكذلك حال التشهد وبين السجدتين.
  التاسع: أنها إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها(٨)، وذراعاها جنب فخذيها، غير مرتفعين(٩) من الأرض.
(١) ندباً على القول بذلك.
(٢) ندباً°.
(٣) وجوباً¸.
(٤) ندباً.
(٥) فإن لم تصل أطراف البنان لم تصح صلاتها، وإن زاد كره[١]. (é).
(٦) ندباً.
(٧) إلى الجانب الأيمن. (بيان).
(*) يؤخذ من´ هذا أنه لا يجب عليها أن تسجد على باطن القدمين، ولا النصب والفرش. (é).
(*) وكذا حال الاعتدال من السجدة الأخيرة تقعد متوركة ثم تقوم. (بيان) و (é).
(٨) ندباً.¸
(٩) ندباً.
[١] تنزيهاً. (é).