شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [صلاة العليل]

صفحة 252 - الجزء 2

  يحدث⁣(⁣١) إذا صلى فقط أو مطلقاً. فأما لو كان يزول عقله لأجل مماسة الماء فإن الصلاة لا تسقط، بل تجب بالتيمم¹(⁣٢) إذا تمكن منها؛ لأنه في حكم من تعذر عليه استعمال الماء.

  (و) الأمر الثاني: (بعجزه⁣(⁣٣) عن الإيماء بالرأس مضطجعاً) ولو كان ثابت العقل، فإذا بلغ به الحال إلى أنه لم يقدر على الإيماء برأسه للركوع والسجود


(١) فإن قيل: ما الفرق بين الأذكار والأركان فوجبت الصلاة على الأخرس خرساً عارضاً وهو لا يحسن القراءة، وسقطت عن العاجز عن الإيماء وهو يحسن القراءة، والأمران واجبان كلاهما؟ قال الفقيه حسن: الفرق بينهما أن الأركان مجمع عليها، والأذكار مختلف فيها. وقال الفقيه علي: الأولى في الفرق أن الأخرس مخصوص بالإجماع. (زهرة معنى). والأولى أن يقال: إن الأركان مقصودة في الصلاة، والأذكار تبع لها وصفات فافترقا، وقد ذكر معنى هذا في الغيث.

(*) فلو كان يقدر على الفاتحة، ولا يقدر على الآيات إلا وقد ذهب عقله سقطت عنه الصلاة. (é).

(٢) فإن كان الماء والتراب يضران الملامس⁣[⁣١] لهما سقطت عنه± الصلاة، ولا يقال: إنه يصلي على الحالة؛ لأن هذا منصوص عليه. وقيل: تكون كمن عدمهما، وهو الأولى. وقيل: إن كان بنفس الحركة للماء والتراب يحصل زوال العقل سقطت، وإلا فلا. ومثله عن المفتي، ومثله في تعليق الفقيه حسن.

(*) وكذا حيث يزول عقله± بالقيام فقط فإنه يجب عليه أن يصلي من قعود، ثم مضطجعاً كما سيأتي. (شرح أثمار). (é).

(٣) تنبيه: قال في شرح الإبانة: يجب على المريض أن يومئ بما أمكن من الأعضاء السبعة. وفي شرح القاضي زيد: لا يجب± الإيماء إلا بالرأس؛ لأن البدل أخف من المبدل، كالتيمم في بعض أعضاء الوضوء. (غيث لفظاً).


[١] ولفظ حاشية: فإذا كان يحصل زوال عقله بمماسة الماء والتراب سقطت عنه الصلاة، وإن حصل من استعمالهما ضرر فقط صلى على حالته. (حاشية سحولي). (é).