(باب صفة الصلاة)
  لأجل الضعف سقطت عنه الصلاة¹ عندنا(١)، وهو قول أبي حنيفة.
  وقال المؤيد بالله: لا تسقط مهما قدر على الإيماء بالعينين(٢) والحاجبين، وهو قول الشافعي.
  قال #: وقولنا: «مضطجعاً» لأنه لو كان يمكنه القعود، ولكن لا يمكنه الإيماء برأسه لعارض في رقبته(٣) من يبس أو غيره، لا لمجرد الوها(٤) - فإن الصلاة لا تسقط حينئذٍ، لكن الواجب عليه أن ينحني بظهره قائماً وقاعداً حسب إمكانه±.
  (وإلا) يحصل واحد من زوال العقل، والعجز المقدم ذكرهما - (فعل) العليل من فروض الصلاة (ممكنه(٥)) ولم تسقط عنه وإن عجز من استكمال أركانها
(١) ولا قضاء. (é).
(٢) بالتغميض.
(*) وقال زفر: بالقلب.
(٣) فلو يبست مفاصله سقطت¶ عنه الصلاة[١] ولو أمكنه إذا أقيم أن يستقل بنفسه قائماً؛ لأنه قد تعذر عليه الركوع والسجود، وهما معظم الصلاة. (غيث). وقال المفتي: لا تسقط، بل يفعل ممكنه±، وهو ظاهر الأزهار. (é). [فتسقط عنه الصلاة إذا لم يمكنه القيام والقعود. (é)].
(٤) فتسقط°.
(*) وهو العجز عن الإيماء بالرأس مضطجعاً من غير ألم في رقبته. (é).
(٥) فأما لو كان يمكنه القراءة دون الأركان سقطت´؛ لأن الأذكار تابعة للأركان لا العكس. (غاية). ومثله في الغيث. (é).
[١] وفيه نظر، بل الظاهر وجوب± القيام وإن تعذر الإيماء؛ لحصول بعض أركان الصلاة، وهو القيام. بخلاف من تعذر عليه الإيماء وهو مضطجع فالاضطجاع ليس بركن من أركان الصلاة؛ فلذا سقطت عنه الصلاة. و é هـ المفتي.