شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 253 - الجزء 2

  لأجل الضعف سقطت عنه الصلاة¹ عندنا⁣(⁣١)، وهو قول أبي حنيفة.

  وقال المؤيد بالله: لا تسقط مهما قدر على الإيماء بالعينين⁣(⁣٢) والحاجبين، وهو قول الشافعي.

  قال #: وقولنا: «مضطجعاً» لأنه لو كان يمكنه القعود، ولكن لا يمكنه الإيماء برأسه لعارض في رقبته⁣(⁣٣) من يبس أو غيره، لا لمجرد الوها⁣(⁣٤) - فإن الصلاة لا تسقط حينئذٍ، لكن الواجب عليه أن ينحني بظهره قائماً وقاعداً حسب إمكانه±.

  (وإلا) يحصل واحد من زوال العقل، والعجز المقدم ذكرهما - (فعل) العليل من فروض الصلاة (ممكنه(⁣٥)) ولم تسقط عنه وإن عجز من استكمال أركانها


(١) ولا قضاء. (é).

(٢) بالتغميض.

(*) وقال زفر: بالقلب.

(٣) فلو يبست مفاصله سقطت عنه الصلاة⁣[⁣١] ولو أمكنه إذا أقيم أن يستقل بنفسه قائماً؛ لأنه قد تعذر عليه الركوع والسجود، وهما معظم الصلاة. (غيث). وقال المفتي: لا تسقط، بل يفعل ممكنه±، وهو ظاهر الأزهار. (é). [فتسقط عنه الصلاة إذا لم يمكنه القيام والقعود. (é)].

(٤) فتسقط°.

(*) وهو العجز عن الإيماء بالرأس مضطجعاً من غير ألم في رقبته. (é).

(٥) فأما لو كان يمكنه القراءة دون الأركان سقطت´؛ لأن الأذكار تابعة للأركان لا العكس. (غاية). ومثله في الغيث. (é).


[١] وفيه نظر، بل الظاهر وجوب± القيام وإن تعذر الإيماء؛ لحصول بعض أركان الصلاة، وهو القيام. بخلاف من تعذر عليه الإيماء وهو مضطجع فالاضطجاع ليس بركن من أركان الصلاة؛ فلذا سقطت عنه الصلاة. و é هـ المفتي.