(باب صفة الصلاة)
  الحقيني: تفسد صلاته(١)، وصحح للمذهب£.
  وعن المنصور بالله وأبي مضر: لا تفسد(٢).
  قال مولانا #: وهذا القول قوي جداً(٣) قال: والأقرب أن قطع¹ اللفظة سهواً يجري مجرى من انقطع² نفسه؛ لأنه تعذر منه الإتمام لأجل السهو(٤).
  (و) الثالث مما ألحق بالكلام المفسد: (تنحنح(٥)) من المصلي فيه حرفان فصاعدا(٦).
  وقال الناصر والشافعي: إنه لا يفسد(٧) مطلقاً.
(١) مع العمد. (é).
(٢) مع السهو±. (é).
(٣) لأن المقصود القرآن وإن انقطعت ألفاظه، لكن يقال: يجب أن يعيده أو يأتي بالواجب على الصحة من غيره. (صعيتري لفظاً).
(٤) فحصل من هذا أن قطع اللفظة مفسد إذا كان عمداً لغير عذر وليس له نظير، وإلا لم يفسد. (سماع). (ï).
(٥) ولو سهواً. (é).
(*) يقال: إذا لم يمكنه القراءة - [الواجبة. (é)] - إلا بتنحنح صار كالمستعطش، وكالسعال والعطاس الغالب؛ لقوله ÷: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وقواه المفتي للمذهب. (é). قال الإمام يحيى بن حمزة: ومن شم رائحة طيبة فاستطلع نفسه لم تفسد± صلاته؛ لأنه فعل قليل. (نور أبصار). (é).
(٦) لا يكون إلا كذلك. (مفتي).
(٧) لأن علياً # كان إذا قرع الباب على رسول الله ÷ وهو يصلي تنحنح. وهكذا في الزيادات أنه لا يفسد. قلت: لعله قبل نسخ الكلام، ثم دليل التحريم أرجح؛ للحظر. (بحر). وجواب آخر: وهو أن النبي ÷ كان لا يصلي في بيته إلا النوافل، وأما الفرائض ففي المسجد، والنفل مخفف فيه، فلا يقاس عليه الفرض في عدم الفساد[١]. (من خط الشوكاني).
[١] لا معنى لذلك، لأن ما أفسد الفرض أفسد النفل؛ لأن الدليل وهو: إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس - عام للفرض والنفل، فلا وجه للفرق، تمت من خطّ الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي #.