(باب) [صلاة الجماعة]
(باب) [صلاة الجماعة]
  (و) صلاة (الجماعة(١)) أقل ما تنعقد به اثنان،
(١) الجماعة مشتقة من الاجتماع، وفي أقل الجمع خلاف، وأما هنا فاتفاق أن أقله اثنان؛ لقوله ÷: «الاثنان جماعة»؛ لأن حكم صلاة الجماعة يحصل بهما. وفي الديباج ما لفظه: ولا خلاف أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين، لا لكونهما جمعاً، بل للخبر، وهو: «الاثنان فما فوقهما جماعة» بمعنى: أنهما قد أديا المشروع من الصلاة بالجماعة. اهـ والصف الأول أفضل بتقدير الصفوف، ولقوله ÷: «أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولا تذروا فرجاً للشيطان، ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله». (تعليق الفقيه حسن).
فائدة: يجوز تأديب من اعتاد التخلف عنها[١] - يعني: صلاة الجماعة - إذا كان لغير عذر. (هداية). لا له، كمطر أو برد؛ لحديث: «إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال» يعني: في الدور والمنازل. (شرح هداية).
(*) ومما يدل على فضلها: ما قاله ÷: «من صلى الخمس في جماعة فقد ملأ البحر والبر عبادة»، وقال ÷: «ما من ثلاثة في بدو ولا حضر ولم تقم فيهم الجماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان»، وعنه ÷: «الصلاة الواحدة جماعة تعدل عند الله سبعة وسبعين ألف صلاة» روى هذا الحديث الإمام يحيى بن حمزة واستحسنه، وفي الحديث: «من صلى أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق». واختلفوا بم يكون مدركاً للتكبيرة الأولى؟ فقيل: بإدراك الركوع الأول. وقيل: بإدراك القيام الأول. وقال الإمام يحيى: بإدراك القيام الأول مع إدراك± تكبيرة الإحرام، كما كان المسلمون يعملون مع النبي ÷ من الاهتمام بأمر الصلاة. (انتصار[٢]).
=
[١] لحديث الإحراق لبيوت المتخلفين عنها. (شرح هداية).
[٢] ويستحب± لمن صلى في جماعة ثم رأى غيره يصلي وحده، وهو صالح للإمامة - أن يتصدق عليه بالصلاة معه نافلة؛ لورود الحديث بذلك [٠]. اهـ وإذا أطبق أهل بلد على تركها حوربوا°[٠٠]، كعلى ترك غسل الميت والصلاة عليه. (بيان).
[٠] وهو ما رواه أبو سعيد الخدري أنه ÷ أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا». (بستان).
[٠٠] استشهد أبو طالب بذلك على وجوبها وأنها فرض كفاية، وفيه نظر؛ لأن المحاربة لترك الشعار وإن كان أصله مسنوناً. (تعليق ابن مفتاح).