(باب) [صلاة الجماعة]
  (و) الحال الثامن: حيث يصلي من هو (ناقص(١) الطهارة أو) ناقص (الصلاة بضده(٢)) أما ناقص الطهارة: فكالمتيمم، ومن به سلس البول، وكذا
(١) ينظر فيمن ترك المضمضة مثلاً، أو مسح الرأس لعذر هل يؤم؟ قيل: لا يؤم´ إلا بمثله فما دون[١]. (من خط إبراهيم حثيث). و (ê). ومثله في الهداية. والمختار: أنه يؤم ولو أكمل منه؛ لأنه ليس بناقص طهارة ولا صلاة.
فائدة: إذا كان الإمام - يعني: إمام الصلاة - مقطوع اليدين أو إحداهما، أو إحدى الرجلين لم يمنع ذلك من إمامته، أشار به في الشرح في مسألة إمامة الأعمى؛ لأنه قال: ولأن ذهاب عضو من أعضائه لا يمنع من إمامته كالأقطع. (زهور). وقال القاضي عبدالله الدواري: مسألة°: ولا تصح إمامة من يده مقطوعة أو رجله على القول بأن السجود يجب على الأعضاء± السبعة، وكذلك لا تصح خلف مقطوع الرجلين على القول بأنه يجب نصب إحدى الرجلين وفرش الأخرى، وكذلك لا تصح إمامة المحدودب إلى هيئة الراكع لشيخوخة أو غيرها. (دواري). (é). [وكذلك المقيد والأشل إذا لم يستوف الأركان على شروطها. (é)].
(*) مفهوم الكتاب أنه يصح أن يؤم ناقص الصلاة بناقص الطهارة، والعكس، وليس كذلك. ولعل ظاهر الأزهار المنع؛ لأن ناقص الصلاة كامل طهارة، فهو ضد، وذكر في الغيث: أن المتيمم أولى من القاعد والمومئ، فينظر فيه، فإن كل واحد منهما مخل بفرض مجمع عليه. وقال في العاري ومن لا يحسن القدر الواجب من القراءة: إن الكاسي يؤم العاري؛ لأن الكاسي مخل بفرض مختلف فيه، بخلاف العاري، فيحقق. وكأنه اعتد بخلاف نفاة الأذكار.
(*) ولا يؤم القاعد القائم؛ لقوله ÷: «لا تختلفوا على إمامكم». الشافعي وزفر: تصح؛ إذ صلى بهم ÷ قاعداً[٢] وهم قيام. قلنا: قال ÷: «لا يؤمن أحدكم بعدي قاعداً قوماً قياماً يركعون ويسجدون». (شفاء).
(٢) صوابه: بأكمل منه؛ لتدخل صورة التنبيه. (شرح فتح معنى).
=
[١] ولا يلزمه التلوم. (é).
[٢] قال في الشفاء: ذلك محمول على النسخ، أو على أنه خاص به. (شفاء).