شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 322 - الجزء 2

  وقال زيد وأبو حنيفة: بل لأن الإمام حاكم⁣(⁣١)، فإذا بطلت⁣(⁣٢) صلى قاصراً.

  (و) الحال السابع: حيث يصلي (المتنفل⁣(⁣٣) بغيره) فإن ذلك لا يصح سواء اتفقت صلاة الإمام والمؤتم أم اختلفت، فلا يصح عندنا.

  (غالباً) احترازاً من صلاة الكسوفين والاستسقاء، والعيدين على الخلاف، فإنه يصح ±أن تصلى جماعة.

  وقال الشافعي: إنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل⁣(⁣٤).

  فأما حيث صلى المتنفل خلف المفترض فذلك جائز ² بالإجماع.

  قال #°: إلا الرواتب، فإنها لا تصح خلف مفترض ولا متنفل⁣(⁣٥).


(١) هكذا في الزهور، وفي الرواية عن زيد بن علي نظر، والذي في التقرير عنه أنه ليس بحاكم، وفي الشرح ذكر التعليل هذا لأبي حنيفة، ولم يذكر فيه زيداً، فالتعليل بأن الإمام حاكم لأبي حنيفة، وأما زيد فلوجوب المتابعة. (كواكب، وفتح معنى).

(٢) يعني: على الإمام فقط، ومطلقاً على قول الناصر والشافعي.

(٣) إلا النبي ÷ فمن خصائصه صحة صلاة المفترض خلفه ولو كان متنفلاً. (شرح خمسمائة) [من صلاة الخوف].

(٤) نفلاً لا سبب له.

(٥) إذ كان الصحابة ينفردون بها عقيب التجميع معه ÷، ولا يأمرهم بالتجميع، وهو في موضع التعليم، ومن ثم لم يسمع أنّ أحداً قال بصحتها جماعة. (غيث). قلت: غاية الاستدلال عدم الأفضلية لا عدم الجواز، فلينظر، وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي: أنها تصح من غير كراهة.

(*) وركعتا الطواف فإنها لا ±تصح. (مفتي) وقيل: تصح.

(*) وأما الصلاة المأثورة المخصوصة بصفة كالتسبيح والفرقان فلعلها °كالرواتب، وأما مكملات الخمسين فلعلها تصح±[⁣١]؛ إذ لا صفة مخصوصة لها، واستقرب ذلك #. (نجري). (é).


[١] يعني: خلف المفترض. (é).