(فصل): [موقف المؤتم]
(فصل): [موقف المؤتم]
  (ويقف المؤتم الواحد أيمن إمامه(١) غير متقدم) للإمام (ولا متأخر) عنه
(١) وجوباً. (é).
(*) ولا خلاف في ذلك إلا عن سعيد بن جبير، فقال: يقف عن يساره. (زهور).
(*) هذا في الذكر، وأما المرأة إذا ائتمت بامرأة فتخير بين وقوفها عن يمينها أو شمالها. (سماع سحولي). وقيل: لا فرق±[١]، ذكره في الأحكام، وهو ظاهر الأزهار.
(*) ظاهره ولو كان المؤتم مرتفعاً± في القامة، أو في المسجد، لا إذا كان محاذياً لرأسه، بحيث لو سقط المؤتم لكان قدمه فوق رأس الإمام؛ إذ لم يصدق عليه أنه أيمنه، فلا تصح±. (é).
(*) قال في الأثمار: وغير مفاوت له بكل القدمين كأن يقدم إحدى رجليه ويؤخر الأخرى. وظاهر الأزهار± خلافه. ومثله عن الشامي. ولفظ حاشية السحولي: وعبارة الأزهار تقضي أن من تقدم على الإمام بقدم وتأخر بقدم، بأن يبقى مقدماً رجلاً ومؤخراً أخرى - أنها لا تفسد± الصلاة بذلك، وأن هذه صفة لا تعد مفسدة؛ لأن مساواة الآراب هيئة. (حاشية سحولي). (é). فائدة: قال± المنصور بالله: إذا كثر المصلون بحيث لا يتمكن أحدهم من ركوع ولا سجود، ولم يكن أحد منهم سابقاً إلى مكانه - وجب عليهم الخروج الجميع من موضع صلاتهم؛ لأن كل واحد منهم مانع لسواه من الصلاة، فقد اجتمع وجه القبح وهو منع الغير منها، ووجه الحسن وهو طلب العبادة، فيغلب وجه القبح، كما تغلب جنبة الحظر على الإباحة، فإن خرج بعضهم وتمكن الباقون من الصلاة أجزأتهم، فإن عاد بعضهم بعد الخروج طلباً للصلاة كان أحق ممن± سواه بمكانه. (من الصفي). قال الدواري: فإن تشاجروا فالتعيين إلى ذي الولاية، وإلا قرع بينهم. (ديباج).
(*) مسألة°: ويكره التأخر لأهل الفضل عن الصف الأول؛ لأن الإمام قد يحتاج إليهم للفتح والاستخلاف. (é). لقوله ÷: «ليلني أولو الفضل والنُّهَى»[٢] [أي: الأحلام والعقول].
=
[١] أي: بين الذكر والأنثى أنه يقف على يمين الإمام - أي: المؤتم الواحد - إلا لعذر.
[٢] «ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».