(باب) [صلاة الجماعة]
  شمالاً، فإن ذلك´ يصح(١) - قال الفقيه حسن: إجماعاً - وإن كره(٢).
  وقال الفقيه علي: بل حكم هذا الصف حكم الصف الأول إذا لم يسامت، على الخلاف الذي سيأتي(٣).
  تنبيه°: اعلم أن حكم الاثنين فصاعداً بعد الإمام حكم الإمام وواحد معه في أنه لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر(٤)، ولا يجوز تقدم أحدهما ولا تأخره بكل القدمين، وكذا سائر من في الصفوف(٥).
  تنبيه°: إذا وقف الإمام في وسط الصف فروى أبو طالب عن الحنفية: أنها
(١) وتصح °صلاة هؤلاء ولو كان بينهم وبين الصف الأول المسامتين للإمام فوق[١] القامة - [عرضاً لا طولاً] - في الفضاء؛ إذ الاثنان المتوسطان يسدان إلى منقطع الأرض. (عن سيدنا محمد بن أحمد الريمي). و (é).
(٢) تنزيه.
(٣) بين المنصور بالله وأبي طالب.
(٤) إلا لعذر في تقدم أحدهما على الآخر فلا تفسد؛ لعدم العلة[٢] المذكورة[٣] في الإمام. (مفتي). (é).
(*) فأما إذا انفصل اثنان عن الصف الأول ولم يتأخرا عنه لم تصح صلاتهما¹ على ما اختاره المؤلف. قال الإمام شرف الدين: وهو ظاهر الأزهار، واختاره. اهـ وقال النجري في شرحه: يصح ذلك، وقد سئل الإمام عن ذلك فأجاب بالصحة. (مفتي).
(*) يقال: لو اعوج الصف الأول فسدت صلاة المتقدم على المسامت أو تأخر عليه بكل القدمين. وقيل: لا تفسد± إلا إذا تقدم على الإمام، أو سامته أيضاً فتفسد، ولا عبرة بالمؤتم المسامت للإمام. (é).
(٥) يعني: كل اثنين. (é).
[١] بحيث لو امتد الصف الأول لكان الصف الثاني داخلاً في القامة. (é).
[٢] وهي التقدم عليه.
[٣] وهي العكس لقالب الإمامة كما تقدم في الغيث.