شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 351 - الجزء 2

  شمالاً، فإن ذلك´ يصح⁣(⁣١) - قال الفقيه حسن: إجماعاً - وإن كره⁣(⁣٢).

  وقال الفقيه علي: بل حكم هذا الصف حكم الصف الأول إذا لم يسامت، على الخلاف الذي سيأتي⁣(⁣٣).

  تنبيه°: اعلم أن حكم الاثنين فصاعداً بعد الإمام حكم الإمام وواحد معه في أنه لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر⁣(⁣٤)، ولا يجوز تقدم أحدهما ولا تأخره بكل القدمين، وكذا سائر من في الصفوف⁣(⁣٥).

  تنبيه°: إذا وقف الإمام في وسط الصف فروى أبو طالب عن الحنفية: أنها


(١) وتصح °صلاة هؤلاء ولو كان بينهم وبين الصف الأول المسامتين للإمام فوق⁣[⁣١] القامة - [عرضاً لا طولاً] - في الفضاء؛ إذ الاثنان المتوسطان يسدان إلى منقطع الأرض. (عن سيدنا محمد بن أحمد الريمي). و (é).

(٢) تنزيه.

(٣) بين المنصور بالله وأبي طالب.

(٤) إلا لعذر في تقدم أحدهما على الآخر فلا تفسد؛ لعدم العلة⁣[⁣٢] المذكورة⁣[⁣٣] في الإمام. (مفتي). (é).

(*) فأما إذا انفصل اثنان عن الصف الأول ولم يتأخرا عنه لم تصح صلاتهما¹ على ما اختاره المؤلف. قال الإمام شرف الدين: وهو ظاهر الأزهار، واختاره. اهـ وقال النجري في شرحه: يصح ذلك، وقد سئل الإمام عن ذلك فأجاب بالصحة. (مفتي).

(*) يقال: لو اعوج الصف الأول فسدت صلاة المتقدم على المسامت أو تأخر عليه بكل القدمين. وقيل: لا تفسد± إلا إذا تقدم على الإمام، أو سامته أيضاً فتفسد، ولا عبرة بالمؤتم المسامت للإمام. (é).

(٥) يعني: كل اثنين. (é).


[١] بحيث لو امتد الصف الأول لكان الصف الثاني داخلاً في القامة. (é).

[٢] وهي التقدم عليه.

[٣] وهي العكس لقالب الإمامة كما تقدم في الغيث.