شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 350 - الجزء 2

  من خلفه، بل لا بد أن يكونا (في سمته(⁣١)) أي: محاذيين له، ولا يكونا يميناً ولا شمالاً (إلا لعذر) نحو أن يكون المكان ضيقاً أو نحو ذلك جازت المخالفة، (أو) لم يكن ثم عذر يبيح ترك المسامتة له، فإن ذلك يجوز (لتقدم صف سامته(⁣٢)) مثال ذلك: أن يتقدم الإمام ويصلي خلفه اثنان فصاعداً مسامتين له، ثم يأتي اثنان أو أكثر فيقفان خلف ذلك الصف في غير مقابلة الإمام، بل يميناً أو


(١) مسألة°: وإذا صلوا جماعة وفسدت صلاة المسامت فلا يخلو: إما أن يكون فسادها أصلياً أو طارئاً، إن كان طارئاً - فإن لم يخرج المسامت الذي فسدت عليه كان عذراً لهم حيث لم يمكنهم التقدم ولا التأخر أو لم يعلموا، وصحت صلاتهم. وإن خرج المسامت فإن انضموا صحت صلاتهم، وإلا بطلت على واحد فقط ممن عن يمينه وواحد ممن عن يساره، ومن علم فقط؛ لوجوب الانضمام عليهما، وصحت صلاة باقي الصف، كما في السارية إن توسطت بين اثنين، وغيرها من الأعذار. (هاجري). وأما إذا كان فسادها أصلياً: فإن علموا قبل الدخول في الصلاة أنه فاسد صلاة لم تصح صلاتهم، وإن لم يعلموا إلا بعد الدخول فإن أمكنهم أن يتقدموا أو يتأخروا فعلوا، وإلا بطلت، وإن لم يمكنهم صحت للعذر. (é). وكذا إن جهلوا حتى خرجوا من الصلاة صحت. (é).

(*) ينظر لو حاذاه أحدهما⁣[⁣١] ببعض بدنه؟ قال سيدنا: لا بد من الكل. وكلام الشرح مفهومه في قوله: «لا يميناً ولا شمالاً» يؤذن بصحة ذلك. (é).

(٢) في المسجد. وقيل: مطلقاً±. (é). بحيث لو تقدم لكان داخلاً في القامة. و (é).

(*) لو اصطف اثنان منفصلان عن الصف الأول، هل ذلك بمثابة ما لو صليا في الصف الثاني ولم يسامتا الإمام ولا شيئاً من الصف الأول، فيجزئ قولاً واحداً على المختار في الأزهار، أو لا، بل يأتي فيه خلاف؟ قال #: يجزئ قولاً واحداً. (نجري). وظاهر °الأزهار خلاف ذلك؛ لأنه لم °يتقدمهما صف مسامت ولا سامتا الإمام. [(منقولة). (é)].


[١] وقيل: ولو ببعض أحدهما. (é). [وإن قل. (é)].