شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 353 - الجزء 2

  وقال الفقيه حسن: بل هذا± إجماع بصحة الصلاة⁣(⁣١) وإن كرهت.

  تنبيه: إذا صلي في الحرم حولي الكعبة حلقة فظاهر كلام الهادي # أنها لا¹ تجوز⁣(⁣٢).

  وقال الناصر وأبو حنيفة والشافعي: إنها تجوز مطلقاً.

  وقال أبو العباس والمنصور بالله: إنها تجوز بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى جدار الكعبة من الإمام.

  أما لو صلوا في جوف الكعبة فظاهر المذهب لا فرق´ بين ذلك المكان وغيره في الاصطفاف.

  وفي الزوائد عن الناصر وأبي حنيفة والقاسمية: تصح إذا لم يكن ظهر المؤتم إلى الإمام. وعن الشافعي: تصح ولو كان ظهر المؤتم إلى الإمام.

  (ولا يضر قدر القامة⁣(⁣٣) ارتفاعاً) من المؤتم على الإمام (و) كذا


(١) وهو ظاهر الكتاب.

(٢) إلا لمن خلفه، كسائر المساجد. و (é). [ومن عن يمينه ويساره للعذر. (é)].

(*) وقال: إن أمكنني الله منعت ما يفعلون. (هداية). بناء على أن الحق مع واحد.

(*) المختار°: أن الجماعة حولي الكعبة [وجوفها] كالجماعة في غيرها، فما اشترط فيها اشترط في الكعبة. (é).

(*) يعني: °لا تصح. (é).

(*) فائدة°: لو فسدت صلاة أحد المؤتمين الاثنين فالأقرب أن الآخر إن أمكنه التقدم إلى جنب الإمام بفعل يسير وجب عليه ذلك، وإلا يمكنه إلا بفعل كثير فيكون عذراً له في إتمام صلاته في موضعه وحده. (شرح أثمار).

(٣) والوجه في اعتبار القامة: أنه لا خلاف أن الكثير من البعد مفسد، وأن القليل لا يفسد؛ فاحتجنا إلى الفرق بين القليل والكثير، ولم نجد دلالة شرعية تفصل بينهما، فوجب الرجوع إلى الإجماع، ولا إجماع على فوق القامة، ووقع الإجماع على قدر القامة، فكان هو المعتبر. (صعيتري).

=