شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 354 - الجزء 2

  (انخفاضاً(⁣١)) نحو أن يكون الإمام في مكان مرتفع على المؤتم قدر ذلك فإنه لا


(*) قيل: والمقعد± يعتبر بقامته مقعداً. ونظر؛ لأنه يسمى متصلاً وإن كان بينه وبين إمامه أكثر من قامته. (تكميل).

(*) وتوسط° الطريق والسكة والشارع والنهر إن كان فوق القامة أفسد، لا دون القامة أو قامة فلا يضر. ذكر معناه في البحر، ومعناه في البيان. (é).

قال الفقيهان يحيى بن أحمد ومحمد بن يحيى: وتكون ¹القامة من موضع قدم المصلي المؤتم إلى قدمي الإمام ونحوه. وقال السيد يحيى بن الحسين: من موضع سجود المؤتم إلى قدم الإمام. ويعتبر كل بقامته في البعد وغيره، فلو اصطف طويل وقصير فقيل: يعتبر بقامة الطويل. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بقامة± القصير، فيقرب معه الطويل، فلو تعذر عليه تقدم أحدهما± إلى يمين الإمام، وأما الثاني فلعله على الخلاف - [يخير، ما لم يؤد إلى التلبيس، فإن أدى إليه تأخر. (مفتي). (é)] - حيث تعذر الوقوف على يمين الإمام أو كان فيه مَنْ صلاته فاسدة. (كواكب).

(*) قوله: «ولا يضر قدر القامة» وضابطه: أن قدر القامة من أي الأربعة لا يفسد¹ لا في المسجد ولا في غيره، وما فوقها إن كان في المسجد لم تفسد إلا في ارتفاع الإمام، وإن كان في غير المسجد أفسد إلا في ارتفاع المؤتم. (هامش هداية). (é).

(*) وهذا جميعه في غير المسجد.

(١) مسألة°: مواقف النهي في الصلاة تسعة: قدام الإمام - [تفسد مطلقاً± لعذر أو لغير عذر. خلاف مالك والشافعي] وعن يساره [يفسد لغير عذر. (é)] ومنفرداً [يفسد لغير± عذر. (é)] وفي صف المرأة [لا تصح. (é) .] وخلفها [تفسد°]. ومنخفضاً⁣[⁣١] عن الإمام، ومرتفعاً عنه⁣[⁣٢]، وبعيداً عنه⁣[⁣٣] في غير المسجد، والمرأة قدامهن [تفسد°]. فبعضها يكره⁣[⁣٤]، وبعضها يفسد على الخلاف في الكل. (بيان).


[١] لا تصح° فوق القامة.

[٢] يصح، ويكره. (é).

[٣] يفسد فوق القامة. (é).

[٤] يعني: انخفاض الإمام مطلقاً، وارتفاعه قدر القامة أو دون. وباقيها يفسد، وفيها الخلاف كما مر، وكما سيأتي. (بستان).