شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [أحكام لاحق الجماعة وصف العراة ونحوهم]

صفحة 367 - الجزء 2

  معه، ويصح أن يعتد بها (هي أول صلاته في الأصح(⁣١)) من المذهبين؛ لأن في ذلك مذهبين: الأول المذهب، وهو قول الناصر والشافعي: أن أول ركعة يدركها هي أول °صلاته، ولو كانت آخر صلاة الإمام.

  الثاني قول أبي حنيفة ومالك، ورواه في الكافي عن زيد بن علي: أنها آخر صلاته كالإمام.

  قال الفقيه يوسف: وفائدة الخلاف في قنوت الفجر⁣(⁣٢)، وفي القراءة والتسبيح،


(*) مسألة°: من أدرك الإمام راكعاً كبر قائماً ثم تكبيرة أخرى⁣[⁣١] للركوع⁣[⁣٢]، خلاف زيد فيها، وتصح له ±ركعة إن أدركه راكعاً، لا إن أدركه معتدلاً⁣[⁣٣]، إلا عند أبي العباس والمنصور بالله والإمام يحيى. فإن كان أدركه قائماً⁣[⁣٤] ثم ركع الإمام واعتدل ثم ركع⁣[⁣٥] المؤتم وأدرك الإمام معتدلاً صحت له ±ركعة، ذكره في الشرح، لا إن أدركه ساجداً، إلا عندهم. (بيان بلفظه).

(١) لأن الترتيب واجب. (بحر، ووابل).

(*) لقول علي #: (إذا سبق الإمام أحدكم بشيء فليجعل ما أدرك أول صلاته مع الإمام) وهو توقيف. (بستان).

(٢) فعلى ما صحح للمذهب لا يعتد بقنوت الإمام في الفجر، ويجب عليه زيادة تكبيرتين إذا أدركه في الركعة الثانية من صلاة العيد، ويقرأ ولا يسبح لو أدركه في ثالثة الثلاثية أو أي الآخرتين في الرباعية، ويجهر ولا يخافت. (تكميل).


[١] وإن كبر واحدة ونوى بها لم يصح. (é).

[٢] بعد أن °يطمئن قائماً قدر تسبيحة. (é).

[٣] فتفسد °؛ لأنه قد فاته بركنين متواليين، وهما القيام حال التكبيرة والركوع.

[*] وهل يكون داخلاً في الصلاة أو يحتاج إلى استئناف تكبيرة الإحرام بعد القيام للركعة الأخرى؟ يحتاج° إلى تكبيرة الإحرام.

[٤] يعني: وكبر. (é).

[*] يعني: أحرم معه حال قيامه. (é). (هامش بيان).

[٥] قبل أن يأتي± الإمام بواجب الإعتدال، وإلا فقد سبقه بركنين متواليين. (é).