شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 368 - الجزء 2

  وتكبير العيد، وفي الجهر⁣(⁣١) والمخافتة.

  تنبيه: قال المؤ£يد بالله في الزيادات: ولا يحتاج إلى أن ينوي أن الذي يدركه أول صلاته.

  وفي الكافي عن الهادي والناصر وأبي العباس: يحتاج إلى ذلك.

  قال الفقيه يوسف: هذا فيمن يتردد في ذلك⁣(⁣٢).

  (ولا يتشهد(⁣٣)) التشهد (الأوسط من فاتته) الركعة (الأولى من أربع(⁣٤))


(١) وكذا التشهد الأخير إلى قوله: «حميد مجيد».

(٢) أي: هل هي أول صلاته أو آخرها. [قال الفقيه حسن: يعني: الذي لم يكن قد التزم كونها أول صلاته أو آخرها، بل تردد في ذلك. (عن التهامي)].

(٣) عبارة الاثمار±: «ولا أوسط لمن فاتته أولى من أربع». يعني: أن من فاتته الركعة الأولى من الرباعية لم يشرع له التشهد الأوسط، أما مع الإمام فلأن ثانيته أُوْلَى للمؤتم، لكن يقعد معه ولا يتشهد، فإن تشهد لم يضره، لكن يسجد± للسهو، وأما في ثانية المؤتم فلأن متابعة الإمام واجبة، والقعود للتشهد ينافي ذلك؛ ومن ثمة قال ¦: «ويتابع» يعني: يجب على المؤتم المتابعة للإمام. وقوله: «أولى أربع» إذ لو فاته أكثر من ركعة مطلقاً، أو ركعة من غير الأربع لم يسقط عنه التشهد؛ لعدم المانع. (وابل بلفظه).

(*) ولو قعد الإمام سهواً في الثالثة فلا يقعد معه المؤتم، فإن قعد فسدت إن ±لم يعزل، فإن عزل لم تفسد. ولفظ حاشية: فلو قعد الإمام± في الثالثة سهواً هل يتشهد عازلاً؟ لا يبعد، بل هو المختار. (شامي). وهو ظاهر الأزهار، لكن ينظر لو قام الإمام، ورجع إليه المؤتم، هل يسقط عنه سجود السهو؛ لأنه قد تشهد، أو لا يسقط عنه؟ الأولى عدم± السقوط؛ لأنه قد تشهد في غير موضع تشهد له. (شامي) وينظر. فيلزم على هذا⁣[⁣١] أن تفسد صلاته؛ لأنه قد انضم إلى نية العزل فعل - وهو القعود للتشهد - فيكونان ركنين. (شامي).

(*) وإن تشهد لم تبطل، وسجد¹ للسهو. (وابل).

(٤) للإمام. وفائدته لو كان الإمام مسافراً فإنه يتشهد بعد فراغه. (سماع سحولي).


[١] يقال: انكشف بعود المؤتم± إلى الإمام أن نية العزل كلا نية، من حيث إنه لا يصح العزل إلا مع مفسد عمداً، أو سهواً ولم يعد إليه الإمام قبل أن يسبقه المؤتم بركنين، فانكشف عدم صحة العزل، فلا إيراد ولا نظر. (إفادة سيدنا عبدالله دلامه). (é).