شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 382 - الجزء 2

  غيره⁣(⁣١) (مؤتماً(⁣٢)) به في تلك الصلاة.

  قال المؤيد بالله: والاستخلاف± على الفور⁣(⁣٣)، ولا يجب⁣(⁣٤). وخالفه أبو العباس فيهما⁣(⁣٥).


(*) ولا يكون الخليفة إلا مثل الإمام الأول، فإذا دخل مؤتم مع الخليفة، والخليفة مسبوق - لم يأتم به إلا فيما له من صلاة الإمام الأول، ويعزل صلاته. (é).

(١) قال في الحفيظ: أو نفسه، حيث كان في الركعة الأولى. وقواه المفتي. وقيل: لا يصح´ أن يؤم بهم لو أعاد التكبيرة؛ لأنه يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول الركعة. (سماع سحولي). وهو ظاهر الأزهار، وصريح الشرح. [حيث قال: غيره].

(*) فلا يقدم إلا من شاركه¹ في تلك الصلاة؛ لأنه إذا قدم من لم يكن دخل معه في تلك الصلاة فأحكام الإمامة غير لازمة له؛ بدليل أنه لا يجب عليه سجود لسهو الإمام. (دواري). حيث قد أتوا بركعة، وإلا جاز أن يتقدم من قد دخل ومن لم يدخل. (كواكب معنى). بل لا يصح± أن يؤمهم؛ لأنه يؤدي إلى الدخول قبله، ولو في أول ركعة. (سماع سحولي). وهو ظاهر الأزهار.

(*) فلو أتموها فرادى مع إمكان الاستخلاف بطلت عنده [أي: عند أبي العباس]؛ لأنهم خرجوا من الجماعة لغير عذر، بخلاف ما إذا تركوها من الابتداء⁣[⁣١]. (بيان). هذا على أصل أبي العباس. قال في شرح ابن بهران: ولعله بناء على مذهبه في وجوب الجماعة.

(٢) ولو في السجدة الأخيرة.

(*) ولو في السجدة الأخيرة.

(٣) لوجوب الموالاة± في الصلاة.

(٤) إلا في الجمعة± فيجب. (غيث).

(٥) فقال: يجب، وعلى التراخي.


[١] فتجزئ ويأثمون كما مر لأبي العباس.