(فصل): [في كيفية العمل إذا فسدت صلاة الإمام]
  وقال القاضي زيد: إنها إذا فسدت(١) صلاة الإمام باللحن فسدت على المؤتم؛ لأن قراءته قراءة لهم(٢). قال الفقيه علي: يعني إذا لحن في الجهرية، لا في السرية والتشهد؛ لأنه لا يتحمل إلا في الجهرية. وقال الكني: تبطل فيهما؛ لأن صلاتهم متعلقة بصلاته.
  والصحيح ما´ ذكره علي خليل أن اللحن كالحدث.
  وفي الكافي عن الناصر والصادق: أن صلاة المؤتم تفسد إذا أحدث الإمام سهواً كان أو عمداً.
  قال مولانا #: وعلى هذا سائر المفسدات(٣) قياساً؛ إذ لا فرق بين الحدث وغيره من المفسدات.
  (وليستخلف(٤))
(١) ولو لم يكن ±مفسداً عندهم؛ لأن العبرة بفساد¹ها على مذهب الإمام. (معيار).
(٢) قلنا: في التحمل فقط.
(٣) على أصلهم.
(٤) ندباً°، إلا في الجمعة± فوجوباً. وقيل: لا فرق.
(*) وكيفية الاستخلا±ف أن يقول الإمام الأول: تقدم يا فلان فاخلفني، أو يقدمه بيده. ويندب أن يكون مشيه إلى الصف الذي يليه ويستخلف منه القهقرى؛ لئلا يظن المؤتمون أن صلاتهم قد بطلت، ولئلا يوقعهم في مكروه باستقبالهم بوجهه [لأنه يكره استقبال محدث كما تقدم]. (شرح أثمار). [ولا بأس أن يكلمهم في حال القهقرى بأن يقول: الزموا مصافكم حتى يتقدمكم فلان أو أحدكم، فإن لي معذرة في الخروج. (ديباج)].
(*) وهل له أن يأتم بإمامة المستخلَف؟ في البيان: له أن يأتم± به. وقال في الغيث: ليس له ذلك، كما لو افتتحها منفرداً ثم قامت جماعة، فليس له أن ينضم إليها. اهـ وفي الحفيظ مثل ما في البيان. وقواه المفتي، وهو ظاهر الأزهار.
=