شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [موضع سجود السهو وفروضه]

صفحة 433 - الجزء 2

(فصل): [موضع سجود السهو وفروضه]

  (و) المشروع من السجود (هو سجدتان(⁣١)) اتفاقاً. واختلف الناس في موضع فعلهما: فالمذهب أنهما مشروعتان (بعد كمال التسليم(⁣٢)) أي: بعد تسليم المصلي التسليمتين جميعاً. قال في الانتصار: وهذا رأي القاسم والهادي وزيد والمؤيد بالله وأبي حنيفة. قال: وهو المختار.

  القول الثاني: أنهما قبل التسليم، وهذا هو المشهور عن الشافعي⁣(⁣٣).


(١) ويدخلان تبعاً للتيمم. و (é).

(*) ويدخلان في تيمم الفريضة. (é).

(*) ويكفي الظن في أدائهما؛ لكونهما ظنيين. (é).

(*) قال المؤيد بالله: ويكفي الظن في حصول أي أسبابه، وقد ذكره ابن راوع، وقرره المفتي. وقال أبو طالب والمنصور بالله: لا بد من ا¹ليقين.

(٢) حجتنا ما رواه ثوبان عنه ÷ أنه قال: «لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم»، وهذا نص فيما ذهبنا إليه. (بستان).

(*) فإن سجد قبله بطلت؛ لأنه زاد فيها ركنين فصاعداً عمداً. (é).

(*) مطلقاً سواء كان بزيادة أو نقصان أو بهما. (é).

(٣) ومن جعلهما قبل التسليم فلا يتشهد ولا يسلم لهما.

(*) لأنه جبر لها، والجبران متقدم.

(*) فرع: ° فلو صلى هدوي خلف شافعي أو ناصري⁣[⁣١] وسجد الإمام قبل التسليم فالأقرب ²أنه لا يسجد معه، بل يقف حتى يسلم ويسلم معه⁣[⁣٢] وتصح صلاته - [ويسجد لسهو الإمام بعد تسليمه. (é)] - على قولنا: إن الإمام حاكم±، لا على القول الثاني فيعزل عنه. وكذا إذا سجد الإمام الشافعي للتلاوة في حال الصلاة لم يسجد معه الهدوي، بل ينتظر كما مر، فلو سجد بطلت ²صلاته. (بيان). لأنه زاد فيها ركناً عمداً. (بستان). (ï).


[١] وأما العكس فهل يسجد الشافعي قبل التسليم، أو ينتظر فراغ إمامه الهدوي؟

[٢] فلو صلى الشافعي خلف هادوي فإنه يؤخر السجود إلى بعد تسليم الإمام ويسجد، ويسلم، ويكون عذراً له في التأخير. (é).

[*] يقال: فهل يسجد المؤتم بعد التسليم لسهو إمامه؟ فإن قلنا بذلك فهي غير مجزئة عند الإمام، وصلاته منوطة بصلاة الإمام، وإن قلنا بخلافه فماذا يقال؟ لعله يقال: يسجد وإن لم يكن مجزئاً عند الإمام؛ إذ التجبير بالسجود لنقص صلاة المؤتم لا صلاة الإمام. (سماع سيدنا علي بن أحمد ¦). (é).