شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [موضع سجود السهو وفروضه]

صفحة 434 - الجزء 2

  القول الثالث للصادق والناصر ومالك: أنهما إن كانا لأجل نقصان فقبل التسليم، وإن كانا لزيادة فبعده⁣(⁣١).

  القول الرابع قول الشافعي في القديم: إنه مخير.

  وعندنا⁣(⁣٢) أنه لا وقت لهما⁣(⁣٣) محدود، بل يسجدهما (حيث ذكر(⁣٤)) سواء كان في ذلك المصلى أو قد¹ انتقل.

  قال علي خليل: وعن المؤيد بالله أنه يسجد ما لم يقم من مصلاه أو يفعل ما ينافي الصلاة. وزاد المنصور بالله: أو يدخل في صلاة أخرى.

  والذي في الإفادة عن المؤيد بالله: أنه يعود إلى سجود السهو وإن دخل في الأدعية المروية إذا كان جالساً في مصلاه.

  ثم بين # أنه يفعل السجود حيث ذكر (أداء) إذا كان وقت الصلاة التي يجبرها به باقياً (أو قضاء(⁣٥)) وذلك حيث قد خرج وقت الصلاة المجبورة به.


(١) فلو اجتمع زيادة ونقصان فقال في الكافي: يسجدهما بعد التسليم. (كواكب) [فلو علم أن عليه سجدتين، ثم التبس فبعده. (تذكرة)]. وقيل: للنقص قبله. (زهور⁣[⁣١]) وقيل: يخير.

(٢) الواو واو الاستئناف.

(٣) الأولى: لا مكان لهما. (é). وأما الوقت فوقتهما وقت الصلاة المجبرة. (é).

(٤) ولو في وقت كراهة. (é).

(*) وندب أن± يعود إلى مصلاه إن كان قريباً؛ لفعله ÷. (بحر). أنه حين صلى العصر خمساً عاد إلى مصلاه وسجد.

(٥) «غالباً» احترازاً ممن سها في صلاة العيد والجمعة فإنه لا يجب قضاؤهما إذا خرج وقتهما. (حفيظ). لئلا يزيد الفرع على أصله. (مفتي). وقيل: لا فرق±. ومثله عن الدواري.

=


[١] لفظ الزهور: فإن اجتمعت زيادة ونقصان على مذهب الناصر ففي شرح الإبانة: يسجد للنقصان قبل، ويسقط ما للزيادة. وعن الكافي عكسه.