شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 451 - الجزء 2

  قضاء تلك الصلاة⁣(⁣١)، ونحو من عرض له الجنون أو الإغماء وفي الوقت سعة - فإنه لا يلزمه قضاء ما منع عنه ذلك العذر العارض. فلو زال العارض، نحو: أن يبلغ الصغير، ويسلم الكافر، ويفيق المجنون، ويقدر المريض على الإيماء بالرأس، وتطهر الحائض والنفساء، وفي الوقت بقية تسع الصلاة أو ركعة منها كاملة مع الوضوء⁣(⁣٢) - وجب تأدية الصلاة، فإن لم يفعل وجب عليه القضاء؛ لأنه تركها في حال تضيق عليه فيه الأداء.

  قوله: (غالباً) احتراز من صورتين: طرد وعكس. فالطرد:⁣(⁣٣) الكافر والمرتد، فإنه لا قضاء عليهما⁣(⁣٤) إذا أسلما⁣(⁣٥) مع أن الصلاة متضيقة عليهما.

  والعكس: النائم⁣(⁣٦)، والساهي، والسكران⁣(⁣٧)، ومن أسلم ولم يعلم بوجوب


(١) فإن حاضت آخر الليل ولم يبق من الوقت إلا ما يسع ثلاث ركعات، وكانت قاصرة، فما التي تقضي؟ يأتي على قول الفقيه يحيى البحيبح: أنها تقضي المغرب؛ لأن ما بقي وقت للعشاء. وعلى قول± السيد يحيى بن الحسين: تقضي العشاء. (من بعض التعاليق).

(٢) أو التيمم± حيث هو فرضه. (é).

(٣) استثناء من المنطوق.

(٤) لما فات من الصلاة حال الكفر.

(٥) لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}⁣[الأنفال ٣٨]. (شرح نكت).

(*) وهذا مخالف لكلام أهل المذهب في أول كتاب الصلاة، ولعل الإمام بنى على ما اختاره في المعيار من أنهم مخاطبون.

(٦) لقوله ÷: «من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها» وروي: «لا وقت لها سوى ذلك». والتارك عمداً إن كان مستحلاً فمرتد، وإن كان غير مستحل ففي الأحكام± عليه القضاء. قال في الشرح: بالإجماع. قيل: لأن الخبر ورد في الناسي والنائم بناء على أن الإنسان لا يكاد يتركها إلا لأجل ذلك، وإذا وجب عليهما فأولى وأحرى على من تركها عمداً. وقد يطلق النسيان على العمد، قال تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ}⁣[التوبة ٦٧] أي: تركوه عمداً. (أنهار).

(٧) استثناء من المفهوم.

(*) والحجة في هؤلاء الثلاثة الإجماع. (من شرح ابن عبدالسلام).

=